تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
اشترى بالخيار ثلاثا ثم فعل ذلك أيام الخيار ، ولو كان البائع هو المكره فأعتقه المشتري أو دبره قبل يقضه فذلك باطل ، وكذلك لو كان قبضه قال : ولو أعتقاه جميعا معا جاز عتق البائع ولم يجز عتق المشتري ، لأن البائع هو المكره فلم / يدخل في ملك المشتري بعد . قال سحنون : ولو أن المتبايعين أكرها على التبايع التقابض ففعلا ، ثم أجاز أحدهما البيع آمنا فالأمر للآخر كأنه بالخيار ، فإن أجازا جميعا جاز وإلا رد فإن أجازه البائع سئل المشتري : فإن أجازه تم وإلا رد . وما أحدث المشتري فيه من عتق باطل إلا أن يجيز البائع البيع فيكون كأنهما أجازا ، وعلى المشتري الثمن ، ولو أعتقاه جميعا قبل الإجازة كان عتق البائع أولى ، ولو أعتقاه بعد أن أجاز البائع البيع فعتق البائع باطل لأنه أعتق ما تم فيه ملك المشتري ، ويتم عتق المشتري في قول بعض أصحابنا إذا أعتق بعد علمه بإجازة البائع ، قال بعضهم : لا يتم عتق واحد منهما إلا بعد إجازة البائع منهما ولو أن المشتري أجاز البيع أولا ثم أعتقاه جميعا جاز عتق البائع وبطل عتق المشتري لأنه في ملك البائع بعد . قال سحنون : ولو أجاز البائع البيع بعد عتق المشتري فذلك إجازة منهما ويتم العتق ، وإن كان البائع أعتق أولا فقد نقض البيع ولزمه العتق ويبطل عتق المشتري بعده ، ولو أعتق البائع بعد أن أجاز البيع ثم أعتق المشتري فالعتق في قول بعض أصحابنا للمشتري ، ولو كان الذي أجاز البيع أول مرة المشتري ولم يجز البائع فعتق البائع جائز ولا عتق للمشتري ، ولو أعتقاه جميعا بعد إجازة البائع للبيع فعتق المشتري أولى في قول بعض أصحابنا ، وإن اعتقاد جميعا معا بعد إجازة المشتري فالعتق عتق البائع لأن ملك البائع غير مستقل بإجازة المشتري . [ 10 / 276 ]