تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
شيء له ، إلا أن يكون له عذر في ترك القيام ، أو يكون لهم سلطان يتقون به ونحو ذلك مما يعذر به ، فهذا على حق أبدا وإن طال الزمن النبي عليه السلام : لا يبطل حق امرئ وإن قدم . ومن سماع ابن القاسم : قال مالك في الميت عليه طعام إلى أجل : فقال ورثته للطالب : خذ حقك ، فقال : لا حتى يحل حقي ، فإنه يجبر على أخذه ، لأن مال الميت يباع ، وقد لا يكون فيه وفاء ، قال ابن القاسم في العروض : يجبر على أخذها في الفلس والموت . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا أعطى الغريم بعض ما عيه للطالب ، فأبى إلا أخذ الجميع ، أنه على أخذه . قال ابن القاسم : إلا أن يكون الغريم مليئا فلا يجبر الطالب ، ويجبر المطلوب على أداء الحق كله . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وإذا قام بعض الغرماء بالغريم ففقلسوه ، وباقيهم حضور عالمون ، فلم يقوموا ، فليس لهم بعد ذلك دخول فيما أخذوا القائمين ، لأن سكوتهم تسليم كسكوتهم / عما أعتق الغريم ، وقاله ابن القاسم وأشهب وأصبغ ، وكذلك في كتاب ابن المواز ، وقال فيه : وإذا لم يقم الباقون حتى داين آخرين ، قال مالك : فلمن لم يقم من الأولين تفليسه ومحاصة من داينه بعد التفليس فحاص غرماءه ، ثم أبقي بعضهم حصته بيده ، وداين آخرين ، ثم فلس ، فالذين أبقوا بيده مع الذين عاملوه آخرا أولى بما في يديه إلى مبلغ ذلك ، وإن نقص تحاصوا فيه خاصة ، وأما إن كان فيه ربح أو أفاد فائدة فليتحاص في الربح والفائدة كل من بقي له عنده شيء . قال في كتاب ابن حبيب : وإن كان فيه وضيعة ضرب في الفائدة لهؤلاء بالوضيعة ، وضرب أيضًا الأولون بما بقي عليه ممن أبقي بيده شيئا أو لم يبق ، وقد تقدم هذا في الباب قبل هذا ، وذكر ابن حبيب عن مطرف أنه إذا فلس [ 10 / 22 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 22 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي