تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
وقال سحنون في المسجون : لا يمكن أن يكون معه امرأته وتبيت عنده ، لأنه إنما حبس ليضيق عليه . قال محمد بن عبد الحكم : ولا يفرق بين الأب والابن ولا غيرهما من القرابات إن سجنوا ، وإذا أقر المحبوس لرجل أنه كان أجره على خروج معه لسفر يخدمه أو يصنع صنعة هاهنا ، لم يخرج لذلك ، ولو قامت عليه بذلك بينة ، كان العمل مما يعمله في السجن أو خارجا منه ، فلا يخرج حتى يقضي الدين ، ثم يطلبه الرجل بعمله ، وإذا شاء الطالب له فسخ الإجارة لسجنه فذلك له ، وإذا طلب الزوج أن يخرج بامرأته إلى بلد فأقرت بدين لرجل ، أو بايعته ، أو قامت بذلك بينة ، وأرادوا حبسها ، وطلب الزوج أن يخرج بها فإنها تحبس إن قامت بينة بما عليها ، وأما إن أقرت لابنها أو لغيره ممن يتهم عليه أو يكون ذلك كراهية الخروج لم تصدق ، وينظر الإمام في ذلك بقدر ما ينزل به ويشاور فيه . فيمن ثبت عليه دين فغاب وأقر رجل أن له بيده وديعة أو بضاعة ومن كتاب ابن سحنون : وكتب شرحبيل إلى سحنون في رجل ثبت عليه دين فلم يوجد له مال ، ثم غاب ، فأتى رجل فذكر أن هذا الغائب أودعه جارية أو دنانير أو دراهم ، فهل يقبل منه الحاكم ويأمر ببيع ما يباع من ذلك ، فيقضي منه غرماء الغائب إن كان غائبا ، أو متواريا بالبلد ؟ فكتب إليه : ما أرى أن يقضي الحاكم غرماءه من المال الذي أقر هذا له به . وسأله حبيب فقال : أتاني رجل فقال : إن هذا معه بضاعة لفلان الذي بصقلية ، ولي أنا على فلان الغائب دين فأعدني في بضاعته هذه ، فقال له : نعم فأعداه فيها إذا أتي بالبينة على ما ادعاه وذكر . وسأله شجرة فيمن أخذ مالا قراضا يعمل فيه ، ثم خرج إلى القيروان ثن قفل إلى مصر بغير علم ربه ، وترك بيد أبيه ثلاثين دينارا فأقر بها الابن ، فزعم رب [ 10 / 19 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 19 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي