تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
أبويه أو ولده وأخيه وأخته ومن ويقرب من قرابته ، أو خيف عليه الموت أن يخرج فيلسم عليه ، ويؤخذ منه كفيل بوجهه ، ولا يفعل ذلك به في غيرهم من القرابة ، ولا يخرج لحجة الإسلام ولو أحرم بحجة أو عمرة أو لنذره ، حنث بذلك ، ثم قيم عليه بالدين فليحبس فيه ، ويبقي على / إحرامه ، ولو ثبت عليه الدين يوم نزوله بمكة ومنى أو عرفة وهو محرم استحسنت أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج ثم يحبس بعد النفر الأول ، ولا يخرج ليغير على العدو إلا يخاف عليه الأسر أو القتل بموضعه ، فليخرج إلى غيره ، وإن قذف رجلا في السجن أخرج لإقامة الحد عليه ، ثم يرد . ويحبس في قليل الدم وكثيرة ، وفي الدم والقصاص حتى يؤخذ به ويحبس المسلم للكافر في الدين ، وإذا مرض المحبوس لم يخرج إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل ، فإذا عاد عقله رد إلى السجن ، ويحبس النساء على حدة ، والرجال على حدة فيما يجب عليهن ، ويحبسن فيما يحبس فيه الرجال ، ولا يحبس العبد في حالة الخطأ ، لأن الطلب على سيده ، وإذا امتنع الأب من النفقة على ولده الصغير حبس هذا بضربهم وبقتلهم ، وليس هذا كدين الولد على أبويه . ويحبس الأخرس في الدين إذا كان يعقل بالإشارة والكتاب ، ويحبس أهل البلاء من أعمي ومقعد ومن لا يدان له ولا رجلان . وتحبس أم الولد في دين إذن لها السيد في التجارة به ، فلحقها دين . ويحبس كل من فيه رق في الدين ، أصحابنا لا يرون حبس الأب في دين الولد ، ولو امتنع الأب من دفع دين ولده ، يريد : وهو به ملي ، قال محمد : إذا دفع الولد . ولا يمنع المحبوس في الحقوق ممن يسلم عليه ، ولا ممن يخدمه ، وإن اشتد / مرضه واحتاج إلى أمة تباشر منه ما لا يباشر غيرها ، وتطلع على عورته ، فلا بأس أن تجعل معه حيث يجوز ذلك ، وإذا حبس الزوجان في دين ، فطلب الغريم أن يفرق بينهما ، وطلب الزوجان أن يجمعا ، فذلك لهما إن كان الحبس خاليا ، وإن كان فيه رجال غيرهما حبس معهم الرجل وحبست المرأة مع النساء . [ 10 / 18 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 18 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي