تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ومن كتاب ابن المواز : قال : وإن أحلت غريمك على رجل فمات المحال عليه قبل يؤدي ، يريد : وهو عديم ، فقال الطالب : أحلتني على غير مال كان لك عليه ، وقال المطلوب : بل على مال لي عليه ، قال : فهو حول ثابت حتى يظهر أنه على غير أصل مال . وإن ادعى الطالب مائة إردب ، وقال الغريم : خمسين إردبا وقال الحميل : أربعين ، / فليحلق الغريم والحميل مكانهما ، ثم إن وجد عند الغريم خمسين سقطت الحمالة وإن لم يوجد عنده إلا أربعون غرم الحميل ثمانية ، لأن ما أخذ من الغريم خمسة بغير حمالة وأربعة أخماس ما ودى عن الحمالة ، فيسقط عن الحميل أربعة أخماس ما أقر به ، وبقي عليه الخمس ، ولو كانت عشرين سقطت عن الحميل ستة عشر من الأربعين ، ويؤدي أربعة وعشرين ، ولو ادعى الطالب مائة دينار وصدقة الغريم وقال الحميل : بل هي ألف درهم ، والغريم عديم ، فليؤخذ ألف درهم من الحميل ويباع بدنانير ، فإن نقصت عن مائة دينار فلابد من يمين الحميل ويرجع الطالب على الغريم مما بقي والحميل بما ودى فما أصابا عنده تحاصا فيه ، قيل : فلو أن الحميل صدق الطالب وكذبهما الغريم ، قال : فقد اختلف قول مالك في شهادة الحميل ، فروى عنه ابن القاسم أنه لا تقبل شهادته ، ويلزمه ما تحمل به عنه ، وروى عنه أشهب وابن عبد الحكم أن شهادته جائزة وحمالته لازمة . قال محمد : والصواب عندي إن كان الغريم مليا جازت شهادة الحميل عليه مع يمين الطالب ، وإن كان عديما أغرمت الحميل ما أقر به ، ولم أقض له به على الغريم . ومن العتبية : روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم : ومن أقر لرجل أنه تحمل له بماله على فلان فأنكر أن يكون عليه حق للطالب ، وأن يكون الحميل تحمل عنه ، قال : يغرم الحميل ما أقر أنه تحمل به ، ثم لا يعد الحميل على / المطلوب إلا ببينة أن ذلك الحق عليه ، ولو أقر المطلوب وأنكر حمالة الحميل عنه ، [ 10 / 135 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 135 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي