تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
في التداعي في الحمالة والحوالة من العتبية من سماع عيسى من ابن القاسم : وقال في من تحمل وقال : تحملت بألف درهم ، وقال الطالب : بل بخمس مائة / دينار ، وصدقه المطلوب ، يريد : ولا مال له ، فليحلف الحميل : ما تحمل إلا بألف فيؤديها ويشتري بها دنانير ، فإن بيعت بثلاثمائة له دينار يرجع الطالب على المطلوب بمائتين ، ويرجع الحميل على الغريم بثلاثمائة دينار ، فيشتري له بها دراهم ، فإن وفت ألفا فذلك ، وإن زادت فالزيادة للغريم ، وإن نقصت حلف المطلوب للحميل : ما تحمل له إلا بخمسمائة ، فإن نكل حلف الحميل وأخذ ، ولو قال الحميل : تحملت لك بألف إردب قمحا ، وقال الطالب : بل بخمسمائة دينار ، وقال المطلوب : بألف درهم ، قال : فإن كان مائة إردب أخذ من الحميل تسعمائة إردب تمام ما أقر به ، ثم يباع الحميل بدنانير فيوفي الطالب بخمسمائة فإن نقصت فلا شيء له على الحميل ، يريد : ولا على الغريم ، وما زاد رد إلى الحميل . . . . . . . . . . حمالة وقال في كتاب ابن المواز : إذا ادعى الطالب خمسين دينارا ، وقال الحميل : ألف درهم ، وقال الغريم ، مائتي إردب قمحا فليؤخذ منه المائتا إردب ، وأخر اليمين ، فإن بلغ ثمنها دعوى الطالب سقطت الأثمان ، وبرئ الحميل والغريم ، وإن لم يف ثمنها بخمسين دينارا ، وكانت تسوى ألف درهم ، يريد محمد : فيبرأ الحميل ويؤثر يمينه ، قال : ويحلف الغريم ، فإن نكل لزمه دعوى الطالب إن كان مليا فبرئ الحميل ، وإن حلف فهو بريء ، ويحلف الحميل ويبرأ إذا كانت تسوى ألف درهم ، وإن لم تسو حلف وغرم ما عجز ثمن القمح / عن ألف درهم ، يريد : إن عجز هذا كله عن خمسين دينارا ، قال : فإن نكل غرم بقية دعوى الطالب الخمسين دينارا ، ولا يرجع الحميل بما غرم في ذلك كله ، لا على الطالب ، ولا على الغريم ، وإن كان الغريم معدما : أخذت الألف درهم من الحميل ، فإن كانت تفي بخمسين دينارا ، فلا يمين على الحميل ، وإن كانت أقل منها حلف ولم يلزمه غير [ 10 / 133 ]