تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وكذلك روى عنه أبو زيد . زاد عيسى : وكذلك ما قال مالكٌ فيه : لو قال في أمَتِه : ولدت مني . ولا يُعرف ذلك ، ولا ذكره هو قبل ذلك . قال عنه أبو زيد : وإن قال : بيعوا ثوبي هذا ، وتصدقوا بثمنه ، فإني كنت غصبتُه . وفي ثوب آخر بصدقة ثمنه فإنه ليس لي . ولفلان علي كذا ، ولفلان كذا ، ولفلان كذا ، وإنهم يسكنون ببلد كذا ، لقوم لا يُعرفون ، ولو طلبوا لأعجزوهم . فإن لم يكن على ما ذكر / بينة غير قوله , بُدِى بالثياب التي ذكر فيُتصدق بثمنها ، ثم يتحاص أصحاب الدَّين الذين يُعرفون ، والذين لا يُعرفون . ولو كان على كل ما ذكر بينة ، تحاص الجميع أهل الثياب وغيرهم . وذكرها في موضوع آخر فقال : إن كان ورثته ولدا ( 1 ) قُبِلَ قوله في ذلك كله ، أوصى بصدقة ذلك عن أهله ، ولا يعرفون ، أو بإيقافه لهم ، فذلك جائز . وإن كان يورَث كلالة ، فأوصى أن يوقَفَ ذلك لهم ، حتى يأتي له طالب ، فذلك جائز من رأس المال . وإن أوصى بأن يُتصدق به عنهم ، لم يُقبل قوله ، ولم يُخرج من رأس المال ، ولا من الثلث ، وهذا ناحية قول مالك . وذِكرُ هذه المسألة من أولها في رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب : التفليس . وقال : يُبدأ هذا على الدَّين - يريد : الأشياءَ المعينة التي جُهُلَ أربابُها - قال : إلا أن تقوم بينة بالدفع ، فيُبَدأَ . ثم قال : هذا كله واحدٌ . ثم ذكر مثل ما تقدم من قوله ، وذكرها في موضع آخر إلى آخر المسألة . وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال عند موته : هذه الدار لفلان وكلني على حفظها وغلتها ، فجحدته إياها فسلموا إليه داره ، وغلتها من سنة كذا . وأشهد بذلك ناسا ، فإن كان يرثه ولده ، أسلمَت إلى ربها - يريد : وغلتها - وإن كان يورث كلالة ، وكان المقر له ممن يُتهم عليه بصداقة ، أو قرابة لا يرث بها لم يُقبل قوله . وإن كان ممن لا يُتهم عليه من الأباعد قَبِلَ إقرارُه له ، كان عليه دَين ، أو لم يكن . ولو كان إقراره في قرية قد أكثر عمارَتها أنها لفلان كان استخلفني
هامش
( 1 ) في الأصل ، إن كان ورثته ولد والصواب ما أثبتناه .