وقال عبد الملك : تتبع مثل المدبر .
وإذا قامت بينة على وارث ، أنه قتل موروثه عمدا ، فأبراه بن المقتول ، فإنه يتهم في إبرائه ، لأنه ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل ، وهو عفو جائز ، ولا يقتل به . ولكن لا يرثه بذلك ، / ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه ، لأنه يتهم . ولكن لو لم يبرئه وقال : نصيبه من الميراث هو له وصية . فذلك جائز له ، لأنها وصية لغير وارث .
ومن كتاب ابن المواز ، والمجموعة ، قال أشهب : وإذا قامت بينة على وارث بالقتل عمداً فكذبهم بعض الورثة ، وصدقهم البعض ، فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم - يريد من الورثة - فهو للقاتل . وكذلك الموصَى له بوصية ، كما لولا يجب بالقتل .
ومن عفا عن جارحه , ثم مات من الجرح ، فأما في العمد فجائزٌ ، لأنه لم يَعْفُ عن مال ، وإنما عفا عن قِصَاص . وإن كان خطأ ، لم يَجُزْ إلا من ثلثه . قيل : فإن كان القاتل عبداً لغيره ، أو حُرّا ، وقد عفا عنه في العمد ؟ قال : قد اختُلِفَ في العبد ، فابن القاسم يرى الحُرَّ ، وقد عفا عنه في العمد ؟ قال : قد اختُلِفَ في العبد ، فابن القاسم يرى الحُرَّ والعبدَ سواءً . وقال أشهب : لا يجوز
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 578
مساهمون: محمد حجي
ص٥٧٨