ولو وهب لرجل في مرضه هبة ، فقتله / الموهوب ، فالهبة له جائز ، كان القتل عمدا أو خطأ .
ولو وهب لرجل في مرضه هبة ، قبضها أو لم يقبضها ، إذا كانت بتلا ، عاش ، أو مات ولم تكن وصية ، لأن قتله أضر به ، إذ لو عاش كانت من رأس ماله . وهي الآن من ثلثه .
ولو أمر له بدين في مرضه ، فقتله ، فالدين له ثابت . قال ابن المواز : وكذلك لو كثر الدين ، لأنه ليس بقتله ثبت الدين . ولأن أم الولد لو قتلت سيدها عمدا ، لعتقت إن عُفي عنها .
ولو أمر لوارثه بدين ، أو وهب له هبة بتلا ، فقتله الوارث ، فلا شيء له من ذلك ، بخلاف الأجنبي .
في المدبر أو أم الولد يقتلان ( 1 ) السيد
وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث ، أو غير وارث
وفي الموصَى له يشهد أن فلانا قتل الموصِي
وفي السيد يقتل الأمة وقد زوجها
ومن كتاب ابن المواز - وأراه لأشهب - : وإذا قتل المدبر سيده خطأ ، فتدبيره بحاله . وإن كان عمدا ، بطل تدبيره . فإذا عتق في الخطأ لم يتبع من الدية بشيء ، لأنه إنما لزمه ذلك ، وهو عبد .
وقال ابن القاسم : يتبع بدية سيده في الخطأ .
وأم الولد إذا قتلت سيدها عمدا ، فلتعتق ، لأنه عتق لازم من رأس المال ، وتقتل به ، إلا أن يُعفى عنها . ولا تتبع بعقل في عمد ، ولا خطأ . وقال ابن القاسم في أم الولد بخلاف المدبر عنده .
هامش
( 1 ) في الأصل ، يقتلا بحذف النون والصواب ما أثبتناه .