تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
ولو كانت الوصية بعتق الجنين ، خُيروا بين إيقاف الأم ، أو عتق ما حمل الثلثُ منها بما في بطنها إذا وضعت . وولاءُ ذلك للموصي . / وقال في الجزء الثالث : إن لم يخرج من الثلث ، فليس على الورثة حبسُها ، ولهم بيعُها ، وتبطُلُ الوصية . ولو حبسوها حتى تضع ، ولم تكن أبطلت الوصية عنهم عتق جنينها ، إن كان يخرج من الثلث . فإن أعتق الأم بعض الورثة ، ولم يُردِ الوصية ، فهي كلها حرة عليه بالقيمة ، وجنينها حر معها عنه لا عن الميت . وإن دَبرها قبل أن تلد ، وصارت له ، فتدبيرها جائز ، وتبطل وصية الميت ، قال أشهب : قال مالك : ومن أعتق ما في بطن أمته ، ثم مرض ، فهلك ، فإن الأمة تُباعُ بما في بطنها ، إن قام غرماؤه ، واحتاج ورثته . وإن تأخر بيعها ، حتى تضع كان الولد حرا . ولو أعتق الجنين أو وهبه ، ثم باعها قبل أن تضع ، فولدها يتبعها . ولو ولدت قبل بيعها ، عُتِقَ الولدُ ، وصار للموهوب له . قال عبد الملك : إذا أوصي بجنينها لرجل ، فولدت قبل أن تُبتاع أو تُقَسم ، فهو للمُعطى إن حمله الثلثُ . وكذلك إن أعتقه . ولا يُمنعُوا من بيع الأم من أجله في دَين ولا اقتسام أو حق ذي حق . ولم أعلم أحدا من أصحابنا قاله . وقال ربيعة ، ومالك : إذا تصدق بجنينها ، ثم أعتقها قبل الوضع ، فهي حرة وجنينُها . ولا شيء للمتصدق عليه .