تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
الثالث ؛ فليضرب للمسكوت عنه في الثلث بالثلث الثلث ، ويضرب فيه المسمي لهما ؛ كل واحد بما سمي له . وإن قال : ثلثي لعبد الله ؛ ومحمد ، وأحمد ، لعبد الله عشرة ، ولمحمد عشرة ، ولأحمد عشرة . فالثلث بينهم أثلاثاً . ولو سمي تفاضلاً تحاصوا فيه بقدر التفاضل . قال ابن القاسم : وإن أوصي لواحد بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولآخر بثلاثين . ثم أوصي لهم بعد ذلك بالثلث ؛ فليعطوا التسمية ، ثم يقسموا ( 1 ) ما بقي من الثلث أثلاثاً . وقال أيضاً : بقدر ما بأيديهم . وذكره في المجموعة . فيمن أوصي فقال لفلان عشرة دنانير ولفلان وفلان عشرة أو قال ثلثي لفلان أو لفلان أو قال لفلان وفلان أو فلان من كتاب ابن المواز - وأراه لأشهب - فيمن أوصي فقال : لفلان عشرة دنانير ، ولفلان ولفلان عشرة . قال : فللأول سبعة ونصف ، وللثالث سبعة ونصف ، وللأوسط خمسة . ولو قال : ثلثي لفلان ، أو فلان ، أو فلان . فالورثة مخيرون في دفع الثلث إلي من شاؤوا منهم . وإن شاؤوا قسموه بين اثنين منهم ، أو بين ثلاثة . أو فضلوا بعضهم علي / بعض ؛ إلا أن يأبي أحدهم أن يقبل من ذلك شيئاً فيكون ما دفع إليه ، لصاحبيه من شاء الورثة منهما . ولا يرجع إلي الورثة مصابة من أبي منهم . ولو
هامش
( 1 ) في الأصل ، ثم يقسمون بإثبات النون .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 557 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي