الثالث ؛ فليضرب للمسكوت عنه في الثلث بالثلث الثلث ، ويضرب فيه المسمي لهما ؛ كل واحد بما سمي له .
وإن قال : ثلثي لعبد الله ؛ ومحمد ، وأحمد ، لعبد الله عشرة ، ولمحمد عشرة ، ولأحمد عشرة . فالثلث بينهم أثلاثاً .
ولو سمي تفاضلاً تحاصوا فيه بقدر التفاضل .
قال ابن القاسم : وإن أوصي لواحد بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولآخر بثلاثين .
ثم أوصي لهم بعد ذلك بالثلث ؛ فليعطوا التسمية ، ثم يقسموا ( 1 ) ما بقي من الثلث أثلاثاً .
وقال أيضاً : بقدر ما بأيديهم . وذكره في المجموعة .
فيمن أوصي فقال لفلان عشرة دنانير
ولفلان وفلان عشرة
أو قال ثلثي لفلان أو لفلان
أو قال لفلان وفلان أو فلان
من كتاب ابن المواز - وأراه لأشهب - فيمن أوصي فقال : لفلان عشرة دنانير ، ولفلان ولفلان عشرة . قال : فللأول سبعة ونصف ، وللثالث سبعة ونصف ، وللأوسط خمسة .
ولو قال : ثلثي لفلان ، أو فلان ، أو فلان . فالورثة مخيرون في دفع الثلث إلي من شاؤوا منهم . وإن شاؤوا قسموه بين اثنين منهم ، أو بين ثلاثة . أو فضلوا بعضهم علي / بعض ؛ إلا أن يأبي أحدهم أن يقبل من ذلك شيئاً فيكون ما دفع إليه ، لصاحبيه من شاء الورثة منهما . ولا يرجع إلي الورثة مصابة من أبي منهم . ولو
هامش
( 1 ) في الأصل ، ثم يقسمون بإثبات النون .