قال أصبغ : وسواء قال : مثل سهم أحد ولدي . أو مثل / جزئه . أو كبعض ولدي . أو كأحدهم .
قال ابن القاسم في المجموعة : وإن أوصي لرجل بثلثه ، ولآخر بمثل نصيب أحد ولده - يريد : وهم ثلاثة - فالثلث بينهما نصفين . قاله مالك ، وكذلك ذكر عنه ابن حبيب .
ومن العتبية ( 3 ) قال عيسى عن ابن القاسم : إذا قال : له سهم كسهم ولدي . وله ولد واحد فإما أعطاه جميع المال ، وإلا فالثلث . وقاله سحنون في المجموعة .
قال عيسى : وإذا قال من عدد ولدي . فإن كان الموصي له ذكرا ( 4 ) فله سهم ذكر . وإن كان أنثي فله سهم أنثي . ويخلط مع الولد في العدد ؛ فإن كان معهم أهل فرائض أخرجت فرائضهم ، ثم أخذ الموصي له ، كما وصفنا مما بقي ، ثم يقسم كل ما بقي بين جميع الورثة .
ولو قال : هو وارث مع ورثتي . فلتعد الحاجة ؛ فإن كانوا ثلاثة فهو رابعهم . ثم علي هذا الحساب .
ومن المجموعة قال سحنون : وإن قال : لفلان مثل نصيب أحد ورثتي من ثلث مالي . أو قال : له من ثلث مالي مثل نصيب أحد ورثتي . فهو سواء . فإن كان بنوه ثلاثة فله ثلث الثلث .
ومنه ، ومن العتبية ( 5 ) عن أبي زيد عن ابن القاسم في الموصي لبنت ابنه من ثلثه بمثل نصيب إحدي بناته ( 6 ) ، وترك بناتاً ، وغيره فليعزل الثلث ، ثم يقسم . . .
- - - - - - - - - - - - -
( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 128 .
( 4 ) في الأصل ، فإن كان الموصي له ذكر .
( 5 ) البيان والتحصيل ، 13 : 334 .
( 6 ) في الأصل ، أحد بناته .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 547
مساهمون: محمد حجي
ص٥٤٧