تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
وأنكر مالك قول من قال : يكون كولد زائد معهم . ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : إن أوصي لرجل / بمثل سهم أحد ولدي ، أو بمثل جزئه ، أو كبعض ولدي ، أو كأحدهم فهو سواء ؛ فهو كوصيته بمثل نصيب أحدهم . قال محمد : ما لم يقل : له سهم من سهام مالي ، أو جزء من مالي . فهذا لا أعطيه إلا سهم واحد مما انقسمت فريضته عليه علي جميع ورثته من عدد السهام ؛ كثر ذلك الجزء ، أو قل ؛ ما لم يكن أقل من ثلاثة أسهم ، فلا أزيد علي الثلث إلا برضا الورثة . قال مالك في الموصي لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ، وهم رجال ، ونساء ، وزوجات وأم ؛ فلينظر إلي عدد من يرثه ؛ فإن كانوا عشرة ، فله العشر . وإن قال : مثل نصيب أحد ولدي ، أو مثل حظه . أخرج حق من شرك الولد . ثم إن كان الولد أربعة فالمموصي له ربع ما بقي . أو ثلاثة فثلث ما بقي ؛ علي هذا . وإن كان واحد أخذ ذلك كله إن حمله الثلث . ثم يرجع الولد ، وباقي الورثة إلي ما بقي ، فيجمعونه ، فيقسمونه علي فرائض الله . قال ابن عبد الحكم : وهو أصح عندنا من قول أهل الفرائض . وكذلك روي عيسى عن ابن القاسم في العتبية ( 1 ) قال : وإن كان ولده بنات ، قسم ماله علي الفرائض ، ثم كان له سهم ابنة من بناته ، ثم اخلط جميع ما بقي ، فقسم باقيه علي الفرائض . ونحوه في كتاب ابن المواز . وقال : إن كان ولده بنات فللبنات الثلثان ( 2 ) . فإن كن أربعة فله ربع الثلثين . أو ثلاثة فثلث الثلثين علي هذا . وفي واحدة نصف المال إن أجاز الورثة ، وإلا فالثلث . قال أصبغ : وقاله كله مالك ، وابن القاسم ، وأشهب .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 127 . ( 2 ) في الأصل ، فللبنات الثلثين .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 546 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي