تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
مات لم يوصي لعقبه ؛ فلا شئ لورثته ما بقي شريكه ، أو أحد من عقبة ؛ ممن يكون له عقب . فإن لم يبق منهم إلا من لا عقب له ؛ صار المال بين ورثة الميت الأول ؛ / الذي لم يوص لعقبه ، وعقب الذي أوصي لعقبه ؛ إذا كان ذلك للعقب ، ممن لا عقب له . ولو مات ، ولا عقب للموصي لعقبه ؛ فالمال بين ورثتهما شطرين . ومن المجموعة ابن نافع عن مالك في المتصدق بصدقة علي ولد ولده في غير وصية ، فلم يبق منهم إلا بنت ؛ فذكر المسألة بطولها في كتاب الحبس . فيمن أوصي لولد رجل ولا ولد له أو لفقراء بني فلان وهم أغنياء أو لمن قد مات . أو مات الموصي له قبل موت الموصي من المجموعة : قال ابن القاسم في الموصي لولد رجل ولا ولد له ؛ فإن علم الموصي أنه لا ولد له ، وقف حتى ينظر هل هو يولد له . وإن كان لم يعلم . أنه لا ولد له ؛ فالوصية باطل . وقاله أشهب ، وقال : كمن أوصي لرجل قد مات ، وقد علم بموته ؛ فذلك لورثته . وهذا إن جهل أمر الوصية ؛ فأما إن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شئ لورثة الميت فيها ، ولا لدين عليه . وليتصدق بها في وجه الزكاة ، كمن أوصي بزكاته لمن ظنهم فقراء وهم أغنياء . وليس كمن أوصي لرجل ، فمات قبل موت الموصي . قال ابن كنانة : إذا مات الموصي له ، فعلم الموصي بموته ؛ فليشهد أنه رجع . فإن لم يشهد فلا شئ لورثة الموصي . ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في الموصي لولد فلان ، فمات الموصي ولا ولد لفلان يوم مات فالوصية باطل ، علم الموصي بأنه لا ولد له أو لم يعلم ، وإن ولد له بعد ذلك إلا أن يكون كان حمل يوم مات الموصي .