ومن العتبية ( 1 ) روي عيسى عن ابن القاسم قيمن أوصي / لبني فلان ولم يوجد لفلان ولد فإنه يرجع ميراثا .
قال عنه أبو زيد : إذا أوصي لفقراء بني عمه ، فوجدوا أغنياء ، فليوقف عليهم ، فمن افتقر منهم دفع إليه . فإن لم يفتقر منهم أحد رجعت ميراثا لورثة الموصي .
فيمن أوصي بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته
من كتاب ابن حبيب قال : ومن قول مالك فيمن أوصي لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ؛ فإن كانوا ثلاثة فله الثلث . أو أربعة فالربع . وإن كان مع البنين غيرهم من الورثة عزلت مورايثهم ، وقسمت باقي المال علي البنين ، فما أصاب واحداً فمثله للموصي له ؛ كان خمس جميع المال ، أو سدسه أو ما كان . ثم يجمع أنصباء الورثة مع ما بقي ، فيقسم بينهم . وإن قال فلان وارث مع ولدي . أو من عدد ولدي . أو : الحقوه بميراثي . أو : ورثوه في مالي .
أو يكون له ابن ابن قد مات أبوه ، فيقول : ورثوا ابنه مكان أبيه . ففي هذا كله إن كان البنون ثلاثة فهو كابن رابع معهم . أو له ثلاثة بنين وابنتان ( 2 ) ؛ فيكون كرابع للذكور إن كان ذكر ( 3 ) . وإن كان الموصي له أنثي فهي ثالثة مع الابنتين ؛ فتكون وصيته ( 4 ) تسع المال . وإن كان ذكراً فخمس المال ؛ بخلاف قوله : مثل نصيب أحد ولدي .
ومن العتبية ( 5 ) روي عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن أوصي لرجل بمثل نصيب أحد ورثته ، وهم عشرة أولاد ذكور ، وإناث . أو ذكور كلهم ؛ فله عشر ماله . وقاله أبو الزناد .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 341 .
( 2 ) في الأصل ، وله ثلاث بنون وابنتين وذلك خطأ بين .
( 3 ) في الأصل ، وإن كان ذكر .
( 4 ) في الأصل ، فيكون وصيته .
( 5 ) البيان والتحصيل ، 13 : 124 - 125 .