فيمن أوصي لولد فلان
فمات بعضهم قبل القسم أو ولد له ولد
وكيف إن أوصي لمجهولين أو لجيرانه فكان هذا ؟ ( 1 ) /
من المجموعة ذكر رواية ابن القاسم في الموصي لولده وولد ولده ، أو لمواليه ؛ إن ذلك لمن حضر القسم ؛ لا يحرم من ولد ولا شئ لمن مات . وكذلك لأخواله ، وأولادهم .
قال أشهب : إذا أوصي لولد رجل ، أو لمواليه ؛ وهم عشرة معروفون ؛ فمن مات قبل القسم ؛ فنصيبه لورثته ، ولا شئ لمن ولد ؛ بخلاف من أوصي للمساكين ، أو السبيل ، أو الأرامل ، أو بني تميم .
وقال مثله عبد الملك ، وقال : إذا كانوا معروفين ؛ فيحمل أمره علي أنه أراد أعيانهم . وقاله سحنون .
ومن العتبية ( 2 ) وغيرها قال أشهب عن مالك في امرأة أوصيت في مرضها لولد فلان ؛ لكل واحد بعشرة فولد له قبل موتها ، ومات ولد آخر ؛ فلا شئ لمن مات ، وأما من ولد موتها ؛ فيعطي عشرة ، مع من يعطي .
وكذلك في كتاب ابن المواز عنه ، وقال : أوصت لهم ؛ وهي تعرف عدتهم .
وقال أشهب : إذا أوصي بثلثه لبني فلان ، وهم أربعة ؛ يعرف عدتهم ، أو لا يعرفها ؛ فمات بعضهم قبل موته ، وولد آخرون ؛ فالثلث لمن بقي وللمولود ، ولا شئ لمن مات . ولو سماهم لم يكن للمولود شئ ، وردت حصة الميت منهم إلي ورثة الموصي .
هامش
( 1 ) كلمة كتبت هكذا في الأصل والغالب أنها محرفة عن لفظ آخر .
( 2 ) البيان ولتحصيل ، 13 : 28 .