ذلك الثلث ؛ خير الورثة في إجازة البيع بما قال ، أو القطع بالثلث في كل شئ للموصي له . وإن أوصي مع ذلك بعشرة ؛ لزيد وإن لم يحمل العبد الثلث ؛ خير الورثة في إجازة ذلك ، وإلا قطعوا لهما بذلك في كل شئ ، فتحاصا فيه ؛ هذا بقيمة ما وضع عنه من ثمن العبد ، وزيد بعشرة .
قال أشهب عن مالك : وكذلك لو أوصي لهذا بالثلث . أو يباع عبده ممن أحب ؛ فليحاص المسمي له بما سمي ، ويحاص العبد بثلث ثمنه ؛ فيباع بوضيعة ما وقع له في الحصاص . وإن كان قد بيع بثلثي ثمنه ، قبل أن يحاص له ، فأعتقه المشتري ؛ أخذ من المشتري العول الذي يصيب العبد ؛ لأن مات بالعتق .
محمد : وذلك أن المشتري أعتقه . وأما لو أوصي أن يباع / رقبة لبدي .
ولكن لو طرأ فيه دين لا وفاء له ، لرجع في ثلث المعتق رقبة ، لبدي وإن أعتق بقدر ذلك . وأما الثلثان فلا .
فيمن اشتري عبدا أو وهب له في مرضه
علي أن يعتقه ، أو كان عبد ابنه
ومن أعتق عبد ابنه في مرضه أو في وصيته
من المجموعة قال ابن القاسم : ومن اشتري عبداً في مرضه علي أن يوصي له بالعتق ، ففعل ؛ فالبيع فاسد . فإن فات بعتق بعضه في الثلث بهذه الوصية ؛ رد إلي قيمته يوم تبايعا ، وتمضي الوصية للعبد يسع الثلث ثمنه ما يسع ، وليس للبائع ارتجاع ما رق منه ، بما يصيبه من الثمن .
وإن قال مريض لابنه : هو ( 1 ) عندك ؛ علي أن أعتقه عني . ففعل ، فأعتقه ، فرد ذلك غرماء الأب ؛ فليس لهم ذلك . وإنما أعطيه علي أن يعتقه .
هامش
( 1 ) في الأصل ، هي عندك .