بسم الله الرحمن الرحيم
عونك اللهم
كتاب الوصايا الخامس
فيمن أوصي أن يفرق ثلثه في المساكين أو في سبيل الله
كيف يفرق ؟ وفيمن يفرق ؟
وهلي يعطي منه أقاربه ؟
أو أوصي به لغني وفقير
كيف يقسم ؟ أو أوصي للأرامل ؟
ومن المجموعة روي ابن وهب عن مالك فيمن أوصي بثلثه صدقة ، ولم يسم شيئا ؛ فلتقسم علي أهل الحاجة .
قال فيه ، وفي كتاب ابن المواز : وإذا قال : يقسم علي المساكين . قال في كتاب ابن المواز : ورقا وحنطة . قال في الكتابين : فليعط المتعففون أحب إلي . وإن أعطي الطوافين فواسع . ولا بأس أن يفضل بعضهم ؛ للحاجة والزمانة والذين يعطيهم الورق فلا يعطيهم الحنطة .
ومن المجموعة سئل ابن كنانة في الموصي بثلثه للمساكين ؛ أيدخل فيه أهل الحاجة من قرابته ؟ قال : لا ؛ لأن المساكين منهم الذين يتكففون الناس ، فهم أولاد أقاربه ؛ إلا أن ينص أقاربه أو يقول : في أهل الحاجة . فيدخل فيه أهل الحاجة من أقاربه ، إلا أن ينص أقاربه أو يقول : في أهل الحاجة . فيدخل فيه أهل الحاجة من أقاربه ، ممن ليس بوارث ، ولا موصي له ، ولا تضرهم القرابة بل هم أولي أن لا يحرموا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 527
مساهمون: محمد حجي
ص٥٢٧