خرج من الثلث ، وإلا بتلوا منها ما حمل الثلث ، وردوا مصابته من الثمن ، والمبتاع مخير فيما بقي منها إن لم تلد . وإن ولدت فلا رد له ، لما بقي منها من الرق ، ولكن يلزمه ذلك منها ، ولا قيمة عليه في ولده ، كمن ابتاع أمة ؛ نصفها حر ، ولم يعلم ، ثم علي ؛ فلا رد للنصف الرقيق ، وهو عليه بنصف الثمن .
وقال ابن القاسم : بل هو عليه بالأقل من نصف الثمن ، أو نصف قيمتها ؛ علي أن نصفها حر ويعتق النصف علي المشتري الذي ولدت منه .
في الموصي بعتقها إن حملها الثلث
وتزيد قيمتها علي الثلث
من العتبية ( 1 ) والمجموعة قال ابن القاسم ، عن مالك ، فيمن أوصي بعتق أمته إن وسعها ثلثه ( 2 ) / ، فضاف عنها ؛ فإن بقي منها ماله بال ؛ لم يعتق منها شئ . وإن بقي منها اليسير ، لم تمنع العتق بذلك . وأري أن تعتق .
قال ابن القاسم : وتتبع هي بذلك اليسير .
قال سحنون في العتبية : أري أن يكون ذلك رقا باقيا فيها . قال ابن كنانة في المجموعة : إن بقي منها يسير ، رق منها بقدره . وإن لم يسع الثلث إلا أقلها ، لم يعتق منها شئ ؛ لضرر ذلك علي الورثة ، ولم يرد الميت ذلك . وكذلك روي ابن وهب عن مالك .
فيمن أوصي ببيع داره وعبده من فلان بكذا
وأوصي مع ذلك بوصايا أو لم يوص
من كتاب محمد : وإن أوصي أن تباع داره أو عبده من فلان بعشرة . فإن خرج الدار ، أو العبد من الثلث ؛ بيع ، وأعطي من ثمنه عشرة ، لزيد . وإن لم يحمل
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 12 : 437 .
( 2 ) ثلثه ساقطة من الأصل أضفناها ليتم الكلام بها .