وذكر ابن المواز ، عن مالك ؛ أنه إذا قال : اشتروه بما بلغ ؛ أنه لا يزاد علي ثلث ثمنه .
قال ، في كتاب ابن المواز ، في المبيع للعتق ، أو ممن أحب ؛ فإن لم يجد من يأخذه بوضيعة ثلث ثمنه فليخير الورثة بين بيعه بما يعطون ، أو يعتقون ثلث العبد . وأما المبيع لفلان ، إن لم يرض بوضعية ثلث الثمن ، قيل لهم : إما أن تبيعوه بما يعطي ، أو فاقطعوا له بثلث العبد .
قال ابن القاسم : ولم يختلف قول مالك في المبيع للعتق فيما ذكرنا . قال ابن المواز : بل اختلف قوله بما هو أصوب ، وبه أخذ أكثر أصحابه .
يروي عنه أشهب ، في المبيع رقبة ، أو ممن أحب ؛ أنه إن حمله الثلث فإنهم إن لم يجدوا من يأخذه بوضيعة ثلث الثمن واستوفي به ، فلم يوجد ، فلا شئ عليهم . وإن لم يحمله الثلث ، خيروا بين بيعه بوضيعة ثلث ثمنه . وإلا أعتقوا منه مبلغ ثلث الميت كله . هذا في المبيع / رقبة ، أو ممن أحب . فإن بدلوه بوضيعة ثلث الثمن فلم يجدوا من يبتاعه ، واستوفي فلا شئ عليهم فيه .
قال أشهب : وقال أيضا مالك في المبيع للعتق ، إن لم يوجد من يشتريه إلا بنصف ثمنه أو بثلثه ؛ فإنه يباع بما يعطي به ، ويجعل في الثلث .
قال : وإنما الذي كنت أقول : إنه إن لم يشتر بوضعية الثلث رجع ميراثا . وإن وجدوا بدي علي الوصايا .
وقال أيضا : ما يشبه أن يبدأ ، وما أدري ما حقيقته ؟ .
قال ابن المواز : فإن أوجدوا من يشتريه بثمنه ، أو بأكثر ، فليس عليهم وضيعة إلا أن يسمي فيقول : بيعوه من فلان إما لعتق ، أو لغير عتق .
ولابن القاسم غير هذا ؛ قال ابن القاسم : إذا قال : من فلان . فانحل فإن لم يقل : عنه . قال أشهب : إذا قال : بيعوه تسمية ولم يقل : من فلان . فليس عليهم ذكر الوضيعة ولهم بيعه بما يمكنهم إلا أنهم إن لم يجدوا ، فليحصوا ما بينهم
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 505
مساهمون: محمد حجي
ص٥٠٥