قال أصبغ : وله ألا يقبل ، فيردوا إلي سدهم الذي كان أخدمهم حياة المخدم ؛ فإذا مات المخدم رجعوا إلي صاحب مرجع الرقبة .
قال محمد : وكذلك لو كان ذلك في صحته ؛ يرجعون إلي السيد . فإذا مات المخدم أخذهم صاحب المرجع ما لم يفلس السيد أو يمت ( 1 ) ، فلا شئ لصاحب الرقبة . ولو مات السيد هنا ، أو فلس ، فمرجع الرقبة لمن جعل له المرجع .
في مال العبد الموصي به لرجل
أو بعتقه أو للمدبر أو المعتق إلي أجل
وفيما أفاد بعد الموت ، أو قيل موته
وهذا الباب قد جري مستوعباً في كتاب العتق .
من المجموعة ، ابن وهب ، عن مالك ، في العبد الموصي بعتقه مثل المدبر ؛ يقوم بماله في الثلث ، فيعتق جميعه أو بعضه ، ويقر ماله كله في يده ، ولا يحدث فيه شيئاً ، إلا ما يأكل ويكتسي بالمعروف .
قال ابن كنانة : يقوم بماله . ولو أوصي له سيده بعشرة / دنانير ، لم يقوم بها ويبدأ برقبته في الثلث ، ثم يكون في العشرة أسوة أهل الوصايا . وإن ضاق الثلث عنه ، قوم فيه بغير العشرة .
قال فيه ، وفي العتبية ( 2 ) ؛ في سماع ابن القاسم : ومن أوصي بعبده لرجل ، وللعبد مل ، فماله للموصي له برقبته ، كالعتق بخلاف الهبة والصدقة . ثم رجع .
قال ابن القاسم ، فيه ، وفي العتبية ( 3 ) ، من رواية عيسى : ولو مات العبد قبل النظر في الثلث فماله للموصي له ، يخرج من ثلث ما بقي .
هامش
( 1 ) في الأصل ، أو يموت والصواب ما أثبتناه لأن التقدير ما لم يفلس السيد أو ما لم يمت .
( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 100 .
( 3 ) البيان والتحصيل ، 13 : 100 .