في الرجل يوصي بوصايا فيتكلف نفقة
لي اقتضاء ديونه وجمع تركته علي من يكون ؟
أو يوصي بعبد أو غيره ، فيتكلف في إحضاره نفقة
وذكر النفقة عليه ، أو علي العبد المخدم . وأين يقوم ؟
من العتبية ( 1 ) ، من سماع أشهب ، ونحوه في المجموعة ، من رواية ابن نافع ، عن مالك ، وفي كتاب ابن المواز ، رواية ابن عبد الحكم ، عن مالك ، فيمن أوصي لرجل بثلاثين ديناراً ، ولآخر بثلث ثلثه ، ولآخر بباقي الثلث ، والتركة ديون ، فأنفق في الإجارة علي تقاضيها عشرة دنانير ، فإن كان في الثلث فضل ، فالثلث في ذلك الفضل ، لا علي الموصي للموصي له .
قال سحنون ، عن ابن نافع : وإن لم يكن في الثلث فضل ، فالثلث في ذلك الفضل ، فذلك عليهم في حظوظهم . قال مالك : وإن كان ثلث المال تسعين ديناراً ، والمال دين ، فاستؤجر علي تقاضيه ، فليخرج من أصل المال ، ثم يعطي من ثلث ما بقي ثلاثين لصاحب الثلثين ، ثم لصاحب ثلث الثلث بعد زوال العشرة من رأس المال . ولصاحب ثلث الثلث ثلث العشرة ، علي صاحب الثلثين وصاحب بقية الثلث .
وقال ابن نافع : بل يدخل علي جميعهم صاحب الثلثين وغيره . والذي ذكر عن مالك هذا ، قوله القديم ، حين كان يقول : يبدأ بالتسمية علي الأخري .
قال : / وقد كان قال ، في الموصي بالثلث ، ولآخر بثلث الثلث ، ولآخر بعشرة : إنهم يعاولون .
ومن كتاب ابن المواز ، فيمن أوصي لرجل بشئ ، فكان يتكلف فيه مؤنة حتى يحضر . علي من ذلك ؟ وعلي من جعل التقويم إن كان ؟ قال منه ما هو علي الموصي له ، ما هو علي الورثة ، ومنه ما هو بينهما . فإذا أوصي له بعبد أو
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 18 .