قال في العتبية : وأما لا ينقسم ، فالبيع أولي لمن طلبه إلا أن يقاوي صاحبه ، / ويأخذه بما بلغ . وروي عنه أصبغ مثله ، وقال به ، إلا في المدبرين وأهل الوصايا ، فأبوا القيمة ، فليس ذلك لهم . والقيمة بالعدل قيمة البيع أنصاف .
وليس للوصي أن يبتغي لهم الأسواق ، ولا علي الوصي الزيادة الخاصة ؛ فالقيمة أعدل بينهم .
ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ : والقيمة في الوصايا والعتق أحب إلي ؛ قيمة عدل ، وليس علي الوصي والورثة أن يبيعوا في السوق .
قال ابن المواز : ما إن كانت وصية فيما لا ينقسم ، ولا يتجزأ مع غيره ، كالمدبر ، أو الوصية بالعتق ، أو بعبد ، أو بشئ بعينه ، فالقيمة أعدل بينهم وبين الورثة . وإن كان ما قال ابن القاسم أقيس ، ولكن الضرر في ذلك أكثر منه في البيع .
وقد أجاز مالك القيمة . وأما إن أوصي بثلثه ، فالقسم أولي من القيمة ومن البيع ، ويقسم ما يقسم . وأما ينقسم فالبيع أولي ، إلا أن يتراضوا علي المقاواة .
قال : وقد قال : ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب ؛ أول الباب .
قال : وقد قال : ثم ذكر ما ذكرنا من رواية أشهب ؛ أول الباب .
قال : وقد روي ابن وهب ، عن مالك ، فيمن أوصي لرجل بعبد ، أو ثوب ، فليخرج ذلك بالقيمة ، ولا ينظر إلي ما يعطي به .
وروي ابن حبيب ، عن أصبغ ، في خلع الثلث للمدبر والوصايا ؛ أنه أن أحب الورثة تقويم المال كله ، وعزل الثلث ، قوم ما ينقسم وما لا ينقسم وما لا ينقسم . وإن أبوا إلا أن يبؤوا من الثلث في كل شئ ، فما كان ينقسم قسم ، ثم بيع الثلث علي حدة ، وما كان لا ينقسم بيع . وأما الورثة فيما بينهم ، ثم بيع الثلث علي حدة ، وما كان لا ينقسم بيع . وأما الورثة فيما بينهم ؛ فما اجتمعوا عليه من بيع ، أو قسم ، أو مقاواة ؛ فعلوه / وما اختلفوا ؛ قسم بينهما ما ينقسم ، مع ما لا ينقسم ، كالشراء . وإذا حملوا علي البيع ، بيع في الأسواق ، ولا يجبروا علي المزايدة إلا أن يشاؤوا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 473
مساهمون: محمد حجي
ص٤٧٣