تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
مدبرة ، - قيمتها مائة وخمسون - ولها على الزوج مثلها ، وتركت زوجها وأخاها ، فإنه يعجل عتق نصف الأمة ، لأن لها ثلث بقيتها . وثلث للزوج ، وثلث للأخ ، فيؤخذ ثلث الزوج فيما عنده من الدين ، فيكون بين الأخ وبين الأمة نصفين . ويبقي على الزوج - فاضلا عن حقه - خمسون للأخ وخمسون للمدبرة فيعمل الأخ في سهمة ما شاء ، من بيع وغيره ، فيعجل بيع ما للمدبرة عليه ، بعرض أو غيره ، ثم يباع بعين ويعطى للأخ ليعجل عتق ما قابل ذلك منها . قال ابن القاسم : وهذا أحب إلي من أن ينسأ ذلك على الخروج ، فيورث عنه ، أو يباع ، أو يفلس . ولو كان الزوج غائبا بعيد الغيبة لا يعرف حالة ، لم يبيع مما عليه شئ إلا أن يكون قريبا يعرف ملاؤه من عدمه شئ ، ولا أيسر ، حتى حالت قيمة / المدبرة بزيادة أو نقص ، ثم أيسر ، لم تؤتنف فيها 16 / 43 ظ قيمة ، والقيمة المتقدمة كحكم نفذ . فلو ماتت الأمة قبل ذلك ، فإن ما كان لها على الزوج للابن كله . ولو استوفي من الزوج وقد زادت فيمة الجارية حتى صار قيمة ثلاثة أخماسها ، أكثر مما كان لم ينظر إلي ذلك ، ولم يعتق منها تمام الثلثين ؛ زادت قيمته أو نقصت . ولو يئس مما علي الزوج فباع الابن ثلاثة أخماسها ، أيسر الزوج ، فليقض من ذلك البيع ولا يمنه الابن ولا الأخ من بيع ما بيده منها ، ولو لم يوأس من الزوج بعدم أو موت ، ولكن إذا شاء ذلك الابن بدئ ببيع ما للمدبرة علي الزوج ليعجل عتقها منه ، ويأخذ الابن منه ثمنه ، ثم يطلق يده في بيع ما بقي له فيها ، إلا أن يوأس من الزوج بعدم أو موت ، فللابن تعجيل بيع جميع ما بيده منها ، ثم إن طرأ للزوج مال ، نقص من ذلك البيع ما يتم به عتق ثلثيها . ولو لم يكن عتق ، وكانت وصية بمال لرجل ، أو صدقة ، أو حبس ، وعلي أحد الورثة دين ، فالجواب مثل ما تقدم في العتق سواء ، ويحاص ذو الوصية الوارث الذي لا دين عليه فيما حضر . وسواء كانت الوصية بدنانير بعينها ، أو بغير عينها ، فهو سواء عند مالك وأصحابه ، إلا ما ذكر عن أصبغ ، في الوصية بالمال ، وضيق الثلث أنه إنما يخلع الثلث في الغائب ، إذا كانت / الوصية بمال بغير عينه .