تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الأمة . ثم كذلك كل ما قبض من الزوج من ثلثي المائة الباقي عنده . وكان للابن ثلاثة أخماسة ، وخمساه يعتق فيه من بقية الأمة حتى يكمل عتق ثلثها ، ويكمل للابن مائة وهو الذي له من التركة . ويبقي للزوج ثلث المائة ؛ وهو حقه . قال أصبغ ، في كتاب ابن حبيب : وإن تركت مع ذلك مائة ، عتق أربعة أخماس الأمة ؛ لأن الفريضة من ستة ؛ سهمان للأمة ، وسهم للزوج فأسقطته ، وثلاثة للابن . فيقسم ما حضر - وهو مائتان - بين الأمة والابن علي خمسة . فللأمة خمسا المائتين وهو ثمانون يعتق منها . وللابن المائة الباقية ، وعشرون في الأمة ، ويسقط عن الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين . وذلك ثلث المائة . ثم كلما تقوضي من الزوج مما عليه بمقدار ما كان يرث من المائتين . وذلك ثلث المائة . ثم كلما تقوضي من الزوج شئ مما بقي عليه ، عتق من المدبرة خمس ما يقبض منه . فإذا تم عتق الأمة ، بقي للزوج خمسون مما عليه ، وهو حقه ، وصار للولد خمسون ومائة ، وهو حقه . ومن كتاب ابن المواز : وإن لم يترك غير المدبرة - وقيمتها مائة - وعلي الزوج أربعمائة ، عجل عتق خمسي المدبرة . لأن ما حضر من التركة - وهو المدبرة - بين الزوج والمدبرة ، سهمان لها ، وسهم له ، لا تبالى قل الدين الذي على الابن أو كثر - يريد : إلا أن يكون عليه أقل من حقه فيحاص فيما حضر بما بقي له . ولو ورثها ابنان وزوج ، وعلى أحد الابنيت دين - قل أو كثر - عجل من عتق الأمة / أربعة أتساعدها ، لأن الفريضة من اثنى عشر للأمة الثلث ، أربعة . وربع 16 / 43 وما بقي ، للزوج سهمان ، ولكل ابن سهمان ، فأسقط سهم الابن المديان ، تبقي تسعة ، أربعة منها للأمة . ولو كان الدين على الزوج ، عجلت عتق خمسها . ولو تركت ابنا لها عليه مائة ، وزوجا لعتق ثلثا الأمة ، ويبقي ثلثها للزوج . وعند الابن حقه ، فكل واحد أخذ حقه . ولو كان على الزوج دين ، مثل ما لزوجة عليه ، فإن مصابته من الأمةم وهو السدس نصفة في دين الأجنبي ، ونصفة بين الابن وألمة على خمسة على ما ذكرنا . وروي أبو زيد ، عن ابن القاسم ، إذا تركت
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 470 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي