تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وإن ترك عشرة عينا وعشرة دينا علي ملئ ، وعشرة علي معدم ، وأوصي لرجل بما علي المعسر ، ولآخر بما علي الموسر ، ولم يجز الورثة . فليتحاصا في ثلث الدين والعين بعد تقويم الدين علي ما هو عليه ، علي أن يقبض في أجله ، ويقوم الذي علي الملئ إن لم يحل . وإن حلت أحضرها ، وكان كالعين . وقد تقدمت مثل هذه المسألة ، وتمام شرحها . ابن المواز : وإنما يؤخذ من المعدم ما وقع له من العين إن كان ما عليه قد حل . وإن لم يحل سلم إليه بغير حميل . ولو أوصي لكل واحد بما عليه وقد حلتا لقطع / لكل واحد بنصف ما عليه ، إلا أن يكون ما علي لمعدم لا يرجي فلا تحسب قيمة . ويقطع للآخر بثلثي عشرته . قال : ولو لم تحل العشرتان ، فلابد من خلع الثلث ، والحصاص في كل شئ ، إلا أن يكون لم يدع غيرها ، فليقطع لكل واحد بثلث ما عليه إذا اعتدل ما أوصي به في كل عشرة للآخر . وأما إن اختلفت لك ، وجميع ما سمي أكثر من الثلث ، وهذا يكون فيه ؛ يقطع فيه الثلث مشاعاً ، ويتحاصان ( 1 ) بالقيمة . وكذلك لو كانت له سوي العشرتين ، أو اعتدلت الوصيتان ( 2 ) وضاق الثلث . وقال المغيرة وابن وهب : إذا كانت له مائة علي ملئ ومائة علي معدم ، وله مائة عين ، وأوصي لرجلين بالمائتين الدين . فلتقوم المائتان ؛ حتى يعرف كيف يتحاصان . وقال نحوه ابن كنانة وقال : فإن لم يجز الورثة فللموصي لهما ثلث الميت من العين ، ومن كل مائة ؛ كانا عديمين أو أحدهما ، أو مليئيين يتحاصان فيه . وقاله ابن القاسم ، وقد تقدم تفسيرها . قلت لمحمد : وقد كنا نعرف من قول مالك إذا أوصي بما علي الملئ للمعدم ، وبما علي المعدم للملئ ( 3 ) ، وله مائة ناضة ، أن لكل واحد ثلث المائة الموصي له بها ،
هامش
( 1 ) في الأصل ، يتحاصان بثبوت النون . ( 2 ) في الأصل ، واعتدلت الوصيتين . ( 3 ) في الأصل ، قدم الناسخ الملئ علي المعدم سهوا وسياق الكلام يقتضي ما أثبتناه .