تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وعشرون دينارا / وتسعا دينار . وللموسر مما علي المعسر ، ثلث الثلث ؛ أحد عشر وتسع ، وليس له أن يقاصه بها ؛ لأن عليه ديناً للورثة ، فيؤخذ ما كان للمعسر فيضم إلي ما للمعسر بالحصاص ، من المائة الناضة ، ثم يتحاص في ذلك الورثة والموسر بقدر ما لكل واحد عن المعسر . وكذلك في كل ما يقبضون منه . ولو كانت المائة التي علي الملئ حالة ، ضرب في الحصاص للمعسر بعدده نقداً ، ويؤخذ من الملئ ، فيضم إلي المائة الأخري ، ويكون كمن ترك مائتين عيناً ومائة ديناً علي غريم ، فأوصي بمائة الدين لرجل ، ومائة من العين لآخر ، ثم ذلك علي ما مضي من التفسير . ولو أوصي للمعدم بما عليه ، ولآخر من العين ، وترك مائتين عيناً مع مائة الدين فتقوم ؛ فإن لم يجز الورثة ، سلموا ثلث العين والدين ، فيتحاص هذان ، فيضرب الغريم بقيمة مائة نقدراً ، وقع له مما عليه سقط عنه ، وما صار له من العين أخذ منه وسقط من الدين مثله ، ويحاص فيه الورثة ، والموصي له الآخر ؛ بقدر ما لكل واحد منها ، ولا حصاص فيه للغريم . ومن العتبية ( 1 ) روي عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أوصي لرجل بخمسين ديناراً له عليه ، وترك مالاً ، وجميع الثلث ثلاثون . فقال له الورثة : نقاصك بها فيما عليك . فذلك لهم ، إلا أن يكون علي الغريم دين فيخير الورثة ؛ فإن أجازوا وصيته لم يكن له غيره . وإن أبوا ، أسلموا الثلث مما عليه ومما حضر ، ويتحاص فيه الورثة وغرماء الغريم بما لهم عليه . ومن المجموعة ، قال ابن القاسم : عمداً ، أو خطأ ، يعفو عن ديته ، ويوصي بوصايا ، ولا مال له ؛ فليتحاص في ثلث الدية / العاقلة وأهل الوصايا . فإن كان الوصايا نصف الدية ، فللعااقلة تسعا الدية ، وللموصي لهم تسعها ، وللورثة ثلثاها ؛ يأخذون ذلك كله وأهل الوصايا في ثلاث سنين . ومن كتاب ابن المواز : وإذا كانت له مائة علي ملئ ، ومائة علي معدم ، وأوصي لكل واحد بما علي صاحبه . فإن ترك مالا يخرج المائتان من ثلثه فلكل
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 164 .