تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
فيمن أوصي له بنفقة سنين وعليه دين أو يفلس من العتبية ( 1 ) ، روي عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أوصي له بمائة دينار ينفق عليه منها كل سنة كذا وعليه دين ، فقال أهل الدين : عمره لنا ؛ فأعطنا الفضل فليس ذلك لهم ؛ لأن الفضلة ترجع إلي ورثة الموصي . ولو أوصي له بنفقة دينار كل شهر فقالوا : أعطنا ما يفضل من الدينار ، عن نفقته ، فذلك لهم ؛ لأن هذا صار مالاً لهم . وقال عبد الملك ، في المجموعة ، في الموصي له بالنفقة والخدمة يفلس ، فإن سمي له فضلاً بيناً مثل خمسة دنانير في الشهر ، فهذه وصية بالنفقة وبعض النفقة . وإن سمي مثل ما بين ضيق النفقة وستعها ، فلا شئ فيه للغرماء ، وكذلك في فضل المسكن . قال غيره : إذا قالت الغرماء : نخرحك من هذا البيت ونكريه ، ونؤاجر العبد في الخدمة ، فليس ذلك لهم ؛ لأن الموصي إنما أراد يسره . وإن كانت خدمة وسكني لها غلة ، وفيها فضل ، فالفضل لغرمائه . فيمن أوصي أن يسلف فلانا مائة سنة تم هي لفلان ومن أوصي أن يوضع عن حميل له حمالته ، وضاق الثلث / من كتاب ابن المواز : ومن أوصي أن تدفع مائة دينار إلي فلان يتجر بها سنة ، أو : ادفعوا إليه مائة بعد سنة فهو كما قلنا في الخدمة ، إن حملها الثلث بعد ذلك . وإن لم يحملها ، أو لم يوصي بغيرها ؛ خير الورثة ؛ فإما أجازوا ، أو قطعوا له
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 189 .