تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
الورثة : نحن ندفع ما حمل الثلث منه ، يختدمه الموصى له ثلاث سنين ، ليستوعب وصيته . فليس ذلك لهم ؛ أرأيت لو كان يرجع إلى حريةٍ ، أيُؤخرُ ؟ وإن أوصى لرجل بخدمة عبده ثم أوصى بعد ذلك لرجلٍ بغلته ؛ فالغلة والخدمة سواءٌ ، فإن حمله الثلثُ اختدماه ، أو استعملاه بالسوية . وإن لم يحمله ؛ فإما أجاز الورثة ، أو قطعوا لهما بثلث التركة ، ولو أوصى بخدمته لرجل كان له أن يستعمله . ومن كتاب ابن عبدوس ، قال أشهب : وإذا أوصى أن عبده لفلان بعد سنة ، ولا يحمله الثلث ، فإما أجاز الورثة وإلا نطقوا له بثلث الميت من كل شيءٍ . قال ابن وهب عن مالك : ومن أوصى أن يخدم عبده فلاناً حياته ولم يترك غيره ؛ فإما أجاز الورثة أو قطعوا له بثلث العبد بتلاً . قال ابن الماجشون : / ومن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته ، ثم بخدمته من بعده لآخر حياته ولآخر بمائة دينار ، ولم يترك غير العبد فليتحاصوا صاحبا الخدمة بالتعمير وصاحبُ المائة بالمائة ، فإن كان تعمير العبد أو تعمير المؤخر أقل من تعمير الأول أو مثله فلا حق للثاني إذا كان تعمير العبد أقل من تعمير الأول لم تُبال بعمر الثاني ، كان أقل أو أطول . فإنما يتحاص صاحبُ المائة ، مع الأول وحده ، فيضرب الأول بالأقل من عمره ، أو عمر العبد . وإن كان تعمير العبد ، أطول من الأول ، ويبقى منه ما يدرك الثاني ، ضرب الأول بتعميره ، والثاني بعده بالأقصى من عُمره وعمر العبد . وإذا كان عمر العبد أطول منهما لم يضرب الثاني إلا ببقية عمره بعد الأول . وإذا قال : ثم هو بعد الخدمة حر ، تحاصوا في عمله . وإن قال : يخدم فلاناً حياته عشر سنين ، ولفلانٍ مائة دينارٍ . فإن كان عمر العبد مثل عمر الأول فأقل ، ضُرب للأول وحده بأقلهما . وإن كان أكثر من الأول ضُرب للأول بعمره وضُرب للثاني بالأقل من عشر السنين ومن بقية عمر العبد بعد الأول . ولو بدأ بصاحب الستين ، فإن كان عمرُ العبد أطول منهما ، ضُرب ذو الستين بسنيه ، والباقي ببقية عمره بعد الستين . وإن كان عُمرُ العبد يأتي على الستين وبعض عمر الثاني ،