تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
ضُرب الأول بسنيه ، والباقي ببقية عمر العبد . ولو كان عمرُ العبد قدر الستين ، فأقل ، ضُرب ذو الستين بالأقل منها أو من عُمر العبد وذو المائة بمائة وسقط الثاني . ولو قال : يخدم عبد الله حياته ، / ويخدم خالداً عشرةً من بعد زيدٍ ، ولا وصية لزيدٍ فلينظر ، فإن كان عمرُ العبد أقل من عمر زيدٍ فلا حق لخالدٍ . وإن كان أكثر من عمر الثلاثة ، بباقي عمره بعد الرجلين ، وصاحب المائة بمائة . وإن كان عمر العبد تأخر عن عبد الله ( 1 ) وزيد وبعض عمر خالد لم يضرب خالد إلا بما يبقى من عمره بعد الأولين إلى مبلغ عمر العبد . وإن كان عمرُه أقل من عمر زيدٍ ضرب عبد الله بعمره ، والورثة بما بلغ العبدُ من عمر زيدٍ ورُد المائة بهما ، وإن كان عمر العبد مثل عمر عبد الله فأقل ؛ لم يضرب إلا عبد الله وصاحب المائة . قال أشهب : وإن أوصى ؛ أن عبدي يخدم فلاناً سنةً ثم هو لفلان بعد سنتين ، فإن حمله الثلث خدم الأول سنةً ثم الورثة سنةً ثم أخذه الآخر . وإن كان العبد قدر ثلثي الميت ، فلا أجعل نصفه يخدم هذا سنةً والورثة سنة ثم يأخذه الآخر ، فيكون الميت لم يُستوف ثلثه ولا وصية ، ولكن يتحاصان في الثلث ؛ هذا بقيمة خدمته سنةً ، وهذا بقيمة مرجع الرقبة على غررها ، فيكونان شركاء للورثة بما أصابهما في جميع التركة . قال ابن القاسم : ومن أخدم عبده رجلاً حياته ثم مرض فأوصى لرجل بمرجعه وبوصايا لغيره وضاق الثلث ، فليتحاصا فيه ؛ هذا بمرجع الرقبة على غرره ، والموصى لهم بوصاياهم ثم هم شركاءُ للورثة في جميع التركة . وقال ابن كنانة : إذا خُلع الثلث نظرت إلى قيمة العبد ؛ لأن على مرجعه يُحاص / به في الثلث ، فأخذ قدر مرجعه ، فإذا رجع العبد كان من أهل
هامش
( 1 ) في الأصل ، سقطت عن من هذه الجملة .