تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
قال في كتاب ابن حبيب : فإن استخلف القاضي غيره لغير سفر ، ولا مرض لم يجز ذلك . قال سحنون في كتاب ابنه ، والمجموعة : لا يستخلف وإن مرض ، أو سافر إلا بأمر الخليفة . قال : ولا يولي بعض أمور الخصوم حكما يحكم بينهم ، فإن فعل ، لم يجز قضاء الحاكم ، إلا أن ينفذه القاضي ، فيكون قضاء / منه مؤتنف . ومن المجموعة : قيل لابن الماجشون ، في قاض يستقضي على كور ثلاثة بينها في عهده ، وهي مما لا يصلح لكل واحدة قاض ، هل يستقضي غيره في أحدها ، أم يدور عليها ؟ فإذا ولاه خليفة واحدة من الكور قد استقضى الخليفة في مثلها قاضي ، فكأنه أذن له أن يستقضي ؛ إذ لا يمكنه أن يكون بجميعها ، ولا يقسم زمانه بينها . قال عنه ابن حبيب ، وابن عبدوس : فلو مات القاضي وقد استخلف مكانه رجلا ، فقال له : سد مكاني ، ونفذ ما كنت أصدرت فيه القضاء ، واقض إلى أن تصرف أو تثبت . قال : لا قضاء له ، ولا سلطان ، وليس للقاضي أن يستخلف من يقضي بعد موته ، قال : وإذا بعث القاضي خصمين إلى فقيه ، وقال : انظر بينهما . فذلك جائز نافذ . وكأنه مشير أنفذ القاضي حكمه ، وكأنما حكمه الخصمان أيضا ، قبل مهما ما حكم به . ومن كتاب ابن حبيب : قال أصبغ : إذا مات الامام الأعظم ، فلا بأس أن ينظر قضائه وحكامه حتى يعلموا رأي من بعده ، وكذلك القاضي يوليه والي المصر ، ثم يعزل الوالي ، فهو قاض حتى يعزله الذي ولى بعده . قال أصبغ في القاضي يبعثه الإمام إلى بعض الأمصار ، في بعض ما نابه من أمر العامة ، فيأتيه رجل في ذلك المصر ، فيذكر حقا له قبل رجل بعمله ، وهو [ 8 / 80 ]