قال سحنون في العتبية : إذا شهد عنده ابنه أو ولد ولده ، لم أر أن يجوز شهادتهما ، إلا أن يكون مبرزين في العدالة ، وبيان الفضل ، فليجوزهما .
قال أبو محمد : وقد جرى في باب ما يحكم فيه القاضي بعلمه من معاني هذا الباب ، وتكرر فيه بعضه .
قال ابن الماجشون ، ومطرف ، في القاضي يكون له قبل أحد شيء ، أو يكون عليه لأحد ، فليرفع ذلك إلى غيره ، ويوكل من يخاصم عنه ، أو يخاصم لنفسه ، فإن رضى خصمه بحكمه في ذلك ، فلا يقبل منه ، ولا يقضي لنفسه ، ولا يجوز ذلك ، وإن أراد أن يقضي عليها ، كان كالإقرار منه بدعوى خصمه عليه .
تم الجزء الأول بحمد الله وعونه [ 8 / 77 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 77
مساهمون: محمد حجي
ص٧٧