تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
قال عبد الملك في المجموعة في من أقام شاهدا من كتاب الحكام ، أنه كتب شهادة رجل ، قال : ذلك يجوز ، كأنه شاهد على شاهد إن كان عليه آخر ، وإن لم يكن ، قال له : اشهد . فقد قال مثل ذلك حين جاء يشهد ، فكأنه أشهده ، فإذا كان معه شاهد على معرفة خط الشاهد ، أو بإشهاد من الشاهد له حيي الشاهد ، ولا ينقل ذلك واحد . قال ابن المواز : اختلف قول مالك ، في الشهادة على خط الشاهد ؛ فقال : لا يقضي بذلك كما لو سمعه يذكر شهادته ، ولم يقل : اشهد على شهادتي . وعلى هذا أكثر أصحابه . وقال أيضا ، إنه يحكم بذلك . والأول أحب إلينا . وهذا مستوعب في كتاب الشهادات . ومن المجموعة : قال عبد الملك ، في المحلف الذي يرتزق ، والقاسم الذي / يؤاجر ، شهادتهما جائزة فيما توليا . قال ابن القاسم ، في قوم كتب إليهم القاضي ، أنه قضى لرجل بأرض ، وسمى لهم البينة الذين حكم بهم ، وأمرهم أن يحضروا البينة ليحدوا الأرض ، ويدفعوها إلى المقضي له بها ، فيفعلوا ، ثم يعزل القاضي ، أو يموت ، فليشهد أولئك أنهم أنفذوا للمقضي له كتاب القاضي بالقضاء في تلك الأرض ، ودفعوها إليه كما أمرهم ، فلا تجوز شهادتهم ، وهم كقاض كتب إليه قاض أنه قضى لفلان ، فلا تجوز شهادته حتى يكون قد أشهد على إنفاذ ذلك شهودا غيره ، وكذلك وكلاؤهم بمنزلة قضاة معه ، قال : ولو أنفذوا كتابه ، فلما عزل ، وولي غيره ، قام من أخرجت الأرض من يده ، قال : ومن يعلم أن القاضي كتب ذلك الكتاب ، قال : فإما الحاضر لذلك ، ولم يدفع ولا تكلف ، فهو يقضي به عليهم ، لجاز علمه ، فذلك [ 8 / 72 ]