وأشهدنا على قضائه : أن شهادتهما جائزة في هذا كله إن كانا عدلين ، ويصير كشهادة مبتدأة .
في شهادة كاتب القاضي على ما كتب ، وأمينه على ما ائتمن عليه ، ومن أمره بالقسم على قسمه ، وشهادة الطالب على شهادة من شهد عند القاضي في ديوانه ، أو على حكم حكم به
من المجموعة : قال أشهب : وإذا ملك ما في ديوان القاضي / بشهادة رجلين لرجل ، ومن يد الرجل ، فشهد كاتبان للقاضي ، أو غيرهما على شهادة الشاهدين بذلك ، فلينفذها ، إلا أن يكون الشاهدان حاضرين ، فليعدهما حتى يشهدا .
قال ابن القاسم : وإن شهد القسام فيما قسموا ، لم تجز شهادتهما ، كالقاضي يشهد على حكمه .
قال سحنون : تجوز شهادة كاتب القاضي في قضاء كتبه بيده ، عزل عن الكتابة أو لم يعزل ، يقول : كتبته بيدي إذا كنت كاتبا ، أو : أنا شاهد على ما فيه ، بخلاف قسام القاضي ، أولئك يشهدون على فعل أنفسهم ، وكذلك في كتاب ابن المواز ، يشهد الكاتب وهو كاتب ، أو بعدما عزل في الإقرار في مجلس الحكم ، وفي شهادة عنده ، بخلاف القسام . [ 8 / 71 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 71
مساهمون: محمد حجي
ص٧١