تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
في القاضي وما يحكم فيه بعلمه أو بما أقر به الخصم عنده أو ما يرى ، وشهادة البينة تشهد أن فلانا القاضي حكم بشهادتهما ومن المجموعة قال أشهب : عن مالك ، في القاضي تكون عنده شهادة الرجل ، فإن لا يقضي بشهادته . وقال عنه ابن القاسم : وإذا رأى حدا من حدود الله تعالى ، فلا يقمه بعلمه ، وكذلك إن كان معه غيره ، ولا يتم الحكم إلا به ، فلا يقمه ، وليرفع ذلك إلى غيره ، ويكون شاهدا . قال ابن كنانة : إذا سمع قاض بالرجل ، أو رأى رجلا سكرانا ، فليرفع ذلك إلى غيره ، ثم شهد ، وكذلك إن كان معه رابع أربعة في الزنى . وقاله أشهب . وإن كان أربعة سواه ، أقام الحد هو . ومن كتاب ابن سحنون ، وابن وهب : أن الصديق ، رضي الله عنه ، قال : لو رأيت رجلا على حد من حدود الله ، ما أحدته ، ولا دعوت إليه حتى يكون معي غيري . قال أصبغ في كتابه : لا يقضي بعلم علمه قبل أن يلي ، أو بعد ، وإن كان في مجلس قضائه . وقاله / مالك : فأما إذا جلس الخصمان إليه ، فأقر أحدهما بشيء ، وسمعه ، فجائز له أن يقضي به بينهما ، ولو كان غير هذا لاحتاج إلى أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس . وكذلك قال ابن الماجشون في المجموعة ، وبه يأخذ سحنون . ومن كتاب ابن المواز ، وغيره : قال ابن القاسم ، وأشهب : لا يقضي القاضي بذلك ، لا بما أقر عنده في مجلس القضاء ، أو غيره ، لا في حد ولا في غيره . محمد بن المواز : وليس بين أصحاب مالك في هذا اختلاف علمناه . وقاله مالك . قلت : أفيشهد بذلك عليه عند غيره ؟ قال : أما شهادة عنده عليه غير [ 8 / 65 ]