تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
معه : إن هذا سرق متاعا لهذا السلطان ، ولابنه أو لغيره ، فلا يقطعه ، وليرفعه إلى من فوقه ، أو إلى من ليس ولايته من قبله ، وإن شهد رجلان سواه أنه سرق متاع السلطان ، قطعه ، ولم يعرف حتى يرفعه إلى غيره . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا رأى القاضي في غير مصره شيئا من حقوق الناس ، أو رآه في مصره ، فلا يقضي فيه إلا أن تشهد عليه بينة غيره عنده في مصره الذي ينفذ فيه حكمه ، أو شهد هو به مع غيره عنده من هو فوقه . ومن المجموعة : قال ابن القاسم ، عن مالك : وإن سمع قاذفا برجل ومعه غيره ، أقام عليه حد الفرية / ، ولم يجز عفو عن القاذف إلا أن يريد سترا . وقد روي عن مالك ، في غير المجموعة : أنه يقبل عفوه ، وإن لم يرد سترا ، وأما في الأب ، فيقبل عفوه فيه على كل حال . قال ابن القاسم : وإن رأى من يغتصب مالا ، فلا يحكم عليه وهو شاهد ، فإن كان معه آخر ، فلا يحكم إلا بشاهده مع يمينه ، وإن لم يكن غيره ، شهد له عند غيره ، وحلف معه . ومن كتاب ابن سحنون : عن أبيه : وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة بينة لا يحفظ أنهم شهدوا عنده ، فليقض بذلك بعد أن يكون فيها من الصفة ما وصفت لك في قمطره وتحت خاتمه وخط يده ، وإلا أضر ذلك بالناس ، وهذا مذكور في باب بعد هذا . ومن المجموعة : قال مالك ، وابن القاسم ، وأشهب : الإقرار عند القاضي في سلطانه ، أو قبل سلطانه سواء وكذلك في إقرار الخصوم عنده ، لا يحكم بشيء من ذلك . قال أشهب : وإن ما وجد في ديوانه مكتوبا من إقرار الخصوم عنده ، فإن قامت على ذلك بينة ، أنفذها ، وإن لم يكن إلا هو وكاتب عدل ، شهدا عند من هو فوقه ، فأجازه ، وإن وجده قضى بشهادته مع يمين الطالب . [ 8 / 67 ]