تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
وقال مالك : لا يقبل إلا اثنان . وقد ذكرنا قول القاسم بين الورثة والكاتب للقاضي ، وشهادتهما إلا فيما وليا في باب مفرد . في الخصم يلد أو يشتم القاضي أو الشاهد هل يؤدب على ذلك ؟ من المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك في الذي يتناول القاضي بالكلام . يقول : ظلمني : قال ذلك يختلف . ولم يفسره . ووجه قوله : أنه إذا أراد بذلك أذاه ، وكان القاضي من أهل الفضل ، فله أن يعاقبه ، ولقد تخاصم أهل الشرق في الأذى . وفي كتاب ابن المواز نحوه . محمد : وكذلك إن أبى مما قضى عليه . قال سحنون في المجموعة : ويؤدبه القاضي لنفسه ، ولا يرفعه إلى الإمام . قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : ينبغي للقاضي إن لمزه أحد الخصوم بما يكره ، أن يؤدبه ، ويعزر نفسه ، فإن تعزيز سلطان الله من تعزيز الله تعالى ، والأدب في مثل هذا أمثل من العفو ، وليخف الناس بلزوم الحق واتباعه ، فلا شيء أخوف لهم من إبداء الحق على أهوائهم . ومن المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : إذا لم أحد الخصمين لصاحبه ، فعرف بذلك القاضي ، قال : إذا تبين منه ونهاه فأرى أن يعاقبه . قال ابن سحنون : وكان سحنون إذا تبين له لداد أحد الخصمين ، وسمع الكذبعلى خصمه ولم يأخذ مخرجه ، ضربه ، وربما سجنه . قال ابن المواز / : يعاقبه بالسوط ، والسجن . [ 8 / 63 ]