تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
إلى يرضاه أو يثق بنظره بالعيب وغيره من السعاف ، والطحال ، والبرص المشكوك فيه / ، وله أن يأخذ في ذلك بمخبر واحد ، وبقول الطبيب وإن كان على غير الإسلام ؛ إذ ليس على وجه الشهادة ، ولكنه علم يأخذه عمن يبصره من مرضي أو مسخوط واحد أو اثنين ، وإن غاب العبد ، أو مات ، لم يقبل في ذلك إلا ما يقبل في الشهادات ، وكذلك عيوبه ؛ لأنه يكتفي بقول من يرضى من النساء ، وإن كانت امرأة واحدة لا اثنتين على جهة الشهادة ، وإن فاتت الأمة ، لم يقبل إلا امرأتين بمعنى الشهادة ، وذلك فيما هو من عيوبهن تحت الثياب من البرص والقرنه . . والعذرة والنفاس ، والعيوب الباطنة ، والمرأتين في هذا كرجلين ، والقائس في الجراح يجزئ منه الواحد إذا أمره الإمام بنظر الشجة أو الجراح وعورها ، وما اسمها ، وأحب إلي أن ينصب لمثل هذا عدلا ، وإن لم ينصب أحدا ، اكتفى بأن يرسل المجروح إلى من يرضاه ويثق بنظره ، وإن لم يجد إلا طبيبا فهو كما ذكرن في العيوب ، وأما ما قلت ، فلا يقبل فيه إلا ما يقبل في الشهادة ، وقد أفردنا لشهادة القاسم والكاتب بابا . من المجموعة : قال ابن القاسم ، وأشهب ، وعبد الملك : ولا يقطع السارق بتقويم رجل واحد للمسروق حتى يقوماه عدلان ، قال أشهب عن مالك : وكذلك لا يؤخذ بقول قائف واحد ، قال أشهب : ولا يقبل إلا من عدل من القافة . قال أشهب : وتجوز شهادة القائف الواحد إن لم يجد غيره ، فإن وجد غيره ، لم يجز إلا شهادة اثنين . وروى مالك بن خالد عن / ابن القاسم ، في العتبية أنه يقبل شهادة الغائب الواحد ، قال ابن القاسم : وقد اختلف فيه . [ 8 / 62 ]