لكل واحد ، هل عليه أن يقف من ذلك على ما وقف أو ينفذ قوله ؟ قال : ليس عليه تفتيش هذا ، ونرجو أن يكون من ذلك في سعة إن كان الرجل عدلا ، وليدع / الورثة إلى الرضا برجل ، ثم يوليه حسابهم ، وقالا عن مالك : قال ابن حبيب مثله .
عن مطرف ، وابن الماجشون : إذا اختصم إليه من لا يتكلم بالعربية ، ولا يفقه كلامه ، فليترجم له عنهم رجل ثقة مسلم مأمون ، واثنان أحب إلينا ، والواحد يجزئ ، ولا تقبل ترجمة كافر أو عبد أو مسخوط ، ولا بأس أن تقبل ترجمة امرأة إذا كانت عدلة . قال مطرف ، وابن الماجشون : إذا لم يجد من الرجال من يترجم له : قالوا : إذا كان ذلك مما تقبل فيه شهادة النساء ، وامرأتان ورجل أحب إلينا .
قال أشهب في المجموعة : أو رجلان ، ولأنه موضع شهادة .
قال سحنون في كتاب ابنه ، والمجموعة : لا تقبل ترجمة النساء ، ولا ترجمةرجل واحد ، ولا ترجمة من لا تجوز شهادته ؛ لأن ما لم يفهم ، كالغائب عنه .
قال محمد بن عبد الحكم : ولا يترجم له عن الخصم الآخر إلا عدل . وإذا أقر عنده بشيء ، فأحب إلي أن يجعل شاهدين على إقراره ، يحكيان ذلك عنه ، وأما في غير ذلك ، فواحد يجزئ ، والاثنين أحب إلينا .
قال في العتبية سأل ابن كنانة مالكا عن القاضي يتخذ لقياس جراحات الناس ، أيجزئ فيه رجل واحد ؟ قال : إن وجد عدلين فليجعلهما ، وإن لم يجد إلا رجل ، أجزأه إن كان عدلا .
قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : أما ما اختصم فيه في عيوب العبيد ، أو عيوب الإماء التي لا تطلع عليها إلا النساء ، ولم يفت العبد ولا الأمة ، فليبعثه [ 8 / 61 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 61
مساهمون: محمد حجي
ص٦١