تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
في الحكم ثم يظهر ما يبطله أن ديته على عاقلة الإمام ، قال : وإن شهدا على أن رجلا قتل رجلا ، فقضي بشهادتهما ، واقتص منه ، ثم وجد أحدهما عبدا ؟ قال : هذا ينقض فيه الحكم ، وتكون كدية المقتول على عاقلة الإمام . قلت : ولا تكون فيه القسامة مع الشاهد الباقي . قال : فعلى من يقسمون وقد فات وأخذوا حقهم بالقصاص ؟ وقال سحنون في كتاب الإكراه : إذا أقامت المرأة شاهدين على زوجها أنه رماها بالزنا ، فأمر القاضي الزوج باللعان فالتعن خوفا أن يبيح ظهره وهو يعلم أنهما شهدا بزور ، والتعنت هي وفرق بينهما ، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو مجروح ، فإن القاضي ، يبطل الحكم باللعان الذي كان بينهما ، ويردها إليه وتكون امرأته ، قال سحنون : ولا يكون قوله : أشهد بالله أني من الصادقين إقرار من قبل أنه قد ظهر أنه أضطره إلى ذلك خوفه الحد ، فصار كمن لم يقر وكالمكره ، وقال ابن الماجشون في كتابه : ولو رجع الشاهدان بعد الحكم بتمام اللعان لم يغرما ، يريد : للزوج شيئا إن كان الزوج قد دخل بها ، وكذلك إن لم يدخل بها في قوله ، وقد مضى ذكر الاختلاف في رجوعهما قبل البناء . فيما يحل بالحكم الظاهر وما لا يحل / بالحكم لمن يعلم خلاف ظاهرة من محكوم له أو غيره وما دخل في ذلك من الرجوع عن الشهادات قال أبو محمد : وهذا الباب قد كتبنا مثله وأوعب منه في كتاب الأقضية . قال سحنون في كتاب ابنه : وحكم الحاكم لا يبيح للمحكوم له ما يعلم باطل دعواه فيه ، وما يعلم الله أنه حرام ، فإذا علم ذلك أحد فلا يحل له بظاهر [ 8 / 536 ]