القرية ، أو عدول من أهلها إن لم يرض سلطانها ، ويأمره أن يسأل أهل العدل عن حدود تلك الأرض ، فيكتب بما صح من ذلك ، ثم يمضيه على ذلك . وقاله أصبغ .
قال مطرف ، وابن الماجشون : ولو كتب إلا أمنائه بدفع ما حد الشهود من الأرض ، ودفعوه إليه ، ثم قام / المقضي عليه ثم بعد عزل القاضي ، فقال : أخرج ذلك من يدي بغير ، حق قالا : فإن لم تقم للمحكوم له بينة على إشهار القاضي على أصل الحكم ، وعلى أمره أمناء بدفع ذلك ، وعلى أن الأمناء فعلوا ذلك ، وثبت ذلك بشهادة غير الأمناء ، فإن لم يثبة له هذا ، لم ينفذ له الحكم ، ورد ، ولو شهد له على أصل الحكم فقط ، نفعه ذلك ، وأنفذ له اليوم بدءا ، وإن لم يشهد له على أصل الحكم ، وشهد له على أصل على أمر أمناءه ، أو كتب إليهم بدفع ذلك ، وقد عرفت الخصومة بينهما في ذلك ، فذلك ينفعه أيضا ، وأنفذ له اليوم ، وإن لم يشهد له على أصل الحكم ، ولا على الأمر بدفع ذلك إليه ، وشهد له أن الأمناء دفعوا ذلك إليه ، وزعموا أن القاضي أمرهم بذلك ، لم ينفع ذلك المحكوم له ، وعادا على ابتداء الخصوم ، فيرد الحق في يد المحكوم عليه ، وكذلك لو لم يعرف ذلك إلا بشهادة الأمناء ؛ لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ، قلت لمطرف : فإن قال المحكوم له للمحكوم عليه : قد استسلمت في دفع ذلك إلى قول الأمناء بعد إشهاد من القاضي على حكمه ، أو على كتابه إلى الأمناء ، فإن أشهد المحكوم عليه يومئذ سرا ، إنما استسلم بشيء ذكره من القاضي من ممالأة ، وشبه ذلك ، فقام بعد عزله أو موته ، لم يضره حكم الأمناء عليه ، واستسلامه لهم فيما فعل ، وإن لم يشهد سرا بذلك ، فليحلف : ما كان استسلامه لذلك إقرارا منه بحق ، ثم يكون / الأمر على ما وصفت لك . وهذا فيما كان بحدثانه ، فأما ما طال زمانه طولا في مثله الحيازة ، فلا قول له بعد ذلك ، إلا الصغير والغائب ، فهما على حجتهما ، إلا أن يترك الغائب الكلام في ذلك بعد قدومه ، والصغير بعد بلوغه حتى يطول مثل [ 8 / 53 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 53
مساهمون: محمد حجي
ص٥٣