تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
يعقلها ، أو يطبع عليها ، ويكون المفتاح عنده ، وكذلك الحانوت ، وربما تنازعا في متاع الحانوت ، فيأتياه ومفاتحه بأيديهما ، فيأمر من يغلقه ، ويكون عنده المفاتيح حتى ينظر بينهما إن خاف على ما في الحانوت ، أو يخلو به أحدهما قبل النظر فيه ، وإن كان ما يفعل في غير الحاضرة ، كتب إلى أمنائه في عقل ذلك . وسأله حبيب ، عمن قامت له بينة ، فجرحهم المطلوب ، فأراد الطالب تجريح من يجرح شهوده ، فذلك له ، وليعرفه القاضي بأسمائهم إن طلب ذلك . ومن كتاب ابن حبيب : قال مطرف ، وابن الماجشون ، عن القاضي يحكم لرجل على رجل بأرض : أيسأل البينة عن حدها وصفتها ، ويكتب حكمه على ذلك ، أو ما يكلفهم أن يقفوا عليها ، فيحوزوا ما عرفوا منها ، ويكتب إلى عدول يرضاهم ، أن يرفعوا / ما ذكرت البينة إلى المحكوم عليه ، قال : إن عرفوا صفتها وحدودها المحيطة بها ، كتب ذلك ، وحكم به ، ولا يكلفهم الوقوف عليها ، وإذا حكم له بذلك ، وشاء أن يكتب له كتابا إلى من يرضاه في الموضع ؛ ليدفع إليه ما في الحكم ، فإن عرض في ذلك عارض غير المقضي عليه ، فليدفعه إليه ، وإن لم يعرف صفة الأرض ولا حدودها بالصفة ، وهم يعرفوا حوزها ، فإن طاعوا بالخروج إلى الأرض ، فليحوزوه ما شهدوا بماله منها ، وكتبوا ذلك بمحضر عدول الوضع ، ولا يكتب الحكم للمحكوم حتى يؤتي بهذا الحوز ، فيذكره للمقضي عليه ، فإن لم يدفع شيئا من ذلك بحجة ، أنفذ قضاءه على ذلك ، فإن أبوا الشهود الخروج ، لم يكرههم ، وإن قربت ، إلا أن يكون معه في مدينة ، ولكنه يكلف المشهود له أن يأتيه بمن يعرف حدود هذه الدار أو الأرض التي شهد له بها الشهود ، فإن جاء بمن يحدها ، وإن لم يشهدوا بالملك ، أنفذ له القضاء ، وإن لم يجد بينة بالحدود ، فليكتب له القاضي أن يكتب بما شهدت له بينته إلى سلطان تلك [ 8 / 52 ]