تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
الكسب فتكسب بفرجها ، قال : فيؤديا قيمتها / وتعتق إذ لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا ، إلا أن يشاءوا أن ينفقوا عليها السيد كان ينفق عليهما السيد إلى أن يدركا شيئا من رقها بموت السيد لعجز الثلث ، أو لدين حدث عليه ، فإن فعلا فأدركا شيئا من رقها فليبع لهما ذلك فيما وديا من قيمتها وفيما أنفقا ، ولا يكون لهما الفضل ، وإن لم يف ذلك بما وديا من قيمة ونفقة ، فلا شيء لهما غير ذلك ، وقاله ابن الماجشون في كتابه . وقال : فإن أبيا أن ينفقا ويطلبا ما ذكرنا لم يلزم سيدها أن ينفق وهي حرة . قال سحنون : ولو بقي المدبر بأيديهما يختدمانه فيما غرما من قيمته ، فأعتقه السيد قبتله قبل يأخذا من خدمته ما وديا ، فليس لهما رد عتقه ، ولكن ينظر فإن كان عتقه وقد استوفيا نصف ما أخرجا ، رد عليهم السيد نصف ما بقي ، وإن بقي الثلث رد ثلث ما بقي ، أو الربع فربع ما بقي إذا كان الشاهدان فقيرين فقال السيد : لا أسلمه إليهما يختدمانه ولم يعطياني قيمته ، ولكن أختدمه وأحسب ذلك فيما لزمهما من القيمة ، كما لو كان مدبرا وعليهما دين يغترق فأسلماه يختدم في الدين ، فإن مات المدبر أو أبق أو عطب فضمانه منهما ، وعليهما ما بقي من الدين ، وكذلك يتبعان ببقية قيمته في رجوعها ، أو يتم الأداء فيرجع إلى سيده . قال : ولو رجع شاهدا التدبير ولزمتهما القيمة فودياها ، ثم شهد غيرهما أن السيد دبره قبل ذلك التاريخ ، أو بتل عتقه / ، فقضى بذلك القاضي ، فليرد ما أخذ من الراجعين أولا ، قال : ولو كان إنما شهد آخران لرجل أنه اشتراه من سيده قبل التدبير بمائة دينار ، فقضي بالبيع وأبطل التدبير ، ثم رجع شهود التدبير وشهود البيع ، فلا شيء على شهداء التدبير ويرجعان على السيد بما أديا ويرجع البائع عليهما إن كان مشهودا عليه بفضل ما أخرجا من يده من القيمة على الثمن الذي [ 8 / 504 ]