تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
فاختدمه ، وابن القاسم لا يرى على السيد شيئا في العبد إذا كان منكرا ، ويقول أشهب : أقول كما قال مالك فيمن اختدم حرا غاصبا له . ومن كتاب ابن سحنون : قال سحنون : وإن شهدا أنه أعتق عبده منذ سنتين ، وكانا غائبين ، ثم قدما فوجداه يملك بالرق ، فقضى القاضي بشهادتهما وقضى للعبد بأخذ خراجه أو خدمته من تاريخ العتق إلى يوم الحكم ، ثم رجع الشاهدان وأقرا بالزور ؛ فعليهما للسيد قيمة العبد وما أخرجا من يديه من الغلة والخدمة . وإن شهدا أنه حلف بحرية عبده إن دخل دار فلان ، والسيد ينكر ، ثم دخل تلك الدار واعترف بذلك ، فقضي عليه بالعتق ثم رجعا ، فعليهما قيمة العبد لسيده . ومن كتاب محمد بن عبد الحكم ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز : ولو شهدا في عبد معتق إلى أجل ، أن سيده عجل عتقه ، فقضى القاضي بتعجيل عتقه ثم رجعا ، فعليهما قيمة الخدمة إلى الأجل / على غررها ، ولو كان معتقا إلى موت فلان فعليهما قيمة خدمته أقصر العمرين : عمر العبد أو عمر الذي يعتق إلى موته . ومن الكتابين : ومن كان بيده عبد أخدمه حياته ثم هو حر . وذلك معلوم بالبينة ، ثم شهد شاهدان أنه وضع عنه هذه الخدمة ، فحكم بذلك الحاكم وعجل حرية العبد ، ثم رجعا وأقرا بالزور ، فعليهما قيمة الخدمة التي أتلفا على الرجل على التعمير على أقصر العمرين : عمر العبد أو عمر المخدم ، وفي السنين الأقصر من السنين ، أو من عمر العبد كانت الخدمة لسيد العبد أو لأجنبي جعلها له السيد . ولو شهدا على رجل أنه أخدم عبده لرجل سنين أو حياته ، ثم هو حر ، أو قالا : ثم مرجعه إلى سيده ، فقضى بذلك القاضي ثم رجعا وأقر بالزور ، فالحكم ماض ، وإن كان مرجع العبد إلى سيده ، فله عليهما - إن شاء - قيمة الخدمة على غررها من أن يرجع العبد إليه بعد مدة طويلة أو قصيرة في التعمير ، يريد : أو [ 8 / 501 ]