پرش به محتوای اصلی

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 494

پدیدآورندگان:

ص۴۹۴
في الرجوع عن الشهادة في الطلاق وكيف إن شهد آخران بالبناء ثم رجع الجميع أو بعضهم ؟ والرجوع عن الشهادة في المتعة من كتا ابن سحنون : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ، ثم رجعا ، فقال بعض أصحابنا : لا شيء عليه / دخل بالمرأة أو لم يدخل ، لأنهما لم يتلفا عليه مالا إلا ما كان لازما له بغيرهما ، وإنما أتلفا عليه المرأة ومتعته بها ، ولا ثمن لذلك ، فإن كان قد بنى بها فقد لزمه الصداق قبل شهادتهما . [ وإن لم يدخل بها فقد لزمه نصفه قبل شهادتهما ] فإن قيل : فقد أتلفا عليه الاستمتاع بها ، قيل : فكذلك فعلا في المدخول بها وهما لا يغرمان فيها شيئا عند من يرى الغرم في التي لم يبن بها ، وقال بعض أصحابنا : إذا لم يدخل بها غرما له نصف الصداق ، والرواة على خلافه ، ولم يرد عليهما في المدخول بها شيئا . ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإن شهد شاهدا أنه طلقها واحدة ، وشهد آخران أنه طلقها ثلاثا ، والزوج لم يبن بها ، ثم رجع الأربعة ، فعلى شاهدي الواحدة غرم ربع الصداق للزوج ، وعلى شاهدي الثلاث ربعه ؛ لأن كل شهادة منهما لو انفردت ألزمته نصف الصداق . وقال أصحاب أبي حنيفة : الغرم كله على شاهدي الثلاث ، قالوا : لأنها حرمت عليه إلا بعد زوج بشهادتهما ، ولا حجة لهم بذلك ؛ لأن الشاهدين بالواحدة عندهم لو انفردا لزمهما نصف الصداق ، فلا يزول ما لزمها من هذا ، بأن غيرهما حرمها قبل زوج . وأما أشهب ، فلا يوجب على شاهدي الطلاق قبل البناء شيئاً لازما ، وقال : لأن نصف الصداق قد وجب لها بكل حال ، / وإنما أتلفا عليه المرأة ، وقد بقوا لها الدخول الذي يجب به جميع المهر ، وإن شهدا أنه طلق امرأته في شهر [ 8 / 494 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحه 494 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي