عدلا ، قال [ مالك ] في كتاب ابن سحنون : ولا يجوز صبي أو صبيان مع رجل على صبي آخر ، ويكلف شهادة رجل آخر .
قال سحنون : [ وهو في المجموعة ، لعبد الملك : ولا شهادة للصبيان حيث يحضر الكبار ، وقال سحنون ] رجال أو نساء لأن النساء يجزون في الخطأ ، وعمد الصبي كالخطأ . وقال ابن المواز : وإذا دخل معهم رجل كبير أو امرأة شاهدا أو مشهودا له أو عليه ، لم تجز شهادة الصغار ، لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى يعلمهم .
قال ابن سحنون عن أبيه : وإن حضر رجال غير عدول فإن كانوا ظاهري السفه والجرحة ، جازت شهادة الصبيان ، ثم وقف عن إجازتها .
ابن حبيب عن مالك : وإن شهد صبيان مع كبير لم يجز ذلك ، قال مطرف : وذلك إن كان الكبير عدلا ، فأما مسخوطا أو نصرانيا أو عبدا لم تجز شهادة الصبيان ثم حضوره كلا حضور ، وقاله ابن الماجشون وأصبغ .
ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : إذا دخل منهم رجل أو امرأة بطلت شهادتهم . قال : وإن يشهد كبير على صغير أنه قتل كبيراً أو صغيراً كانت بذلك القسامة .
قال ابن المواز : لا ينظر في شهادة الصبيان إلى عدالة ولا جرحة ولا عدواة ولا قرابة ، قال ابن القاسم : ولا تجوز لقريب ولا على عدو منهم إذا ثبتت العداوة ، قال عبد الملك : تثبت في العداوة وتسقط في القرابة ، قال في المجموعة يجرى الكبير بين الأب والأم والزوجة والجدود ، فترد في هذا لأنه جر إلى نفسه ، وذكر ابن [ 8 / 429 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 429
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٩