تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
وقال أصبغ : لا تجوز شهادة إناثهم بينهم في الجراح ، وقاله ابن القاسم ، وإن شهد صبيان على جرح خطا ، فلا يحلف مع شهادتهما ، وهي كشهادة غلام ، وقد جاء عن علي أنه قبل شهادة الصبيان ، وهذا يجمع الذكور والإناث . ومن كتاب ابن سحنون : قال مالك : وإذا قتل صبي صبيا لم يقسم على قول الصبي ، ولا ينفع فيه إقرار الصبي الآخر ، قال سحنون : وعلى هذا جماعة أصحابنا ، ومن كتاب ابن حبيب : قال مالك : لا يقسم على قول الصبي إلا أن يكون قد راهق وعرف وأبصر ، وإن لم يحتلم فليقسم على قوله ، وروى مطرف عن مالك : أن شهادة الإناث تجوز حيث تجوز شهادة الصبيان ، وإذا شهد معهن ذكر ، وأقل ذلك اثنتان مع صبي . / ومن كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : وإذا شهدوا على قتل صبي صبيا لزم العاقلة الدية بلا قسامة ، وقاله أصبغ . ومن المجموعة : قال أشهب : لا يجوز منهم واحد ، ولو جاز كان معه اليمين ، ولا يمين لصبي وإن وخر حتى يكبر صار صبيا يشهد لكبير ، وليس يشبه ذلك . وتجوز ذكورهم لإناثهم ، كان المشهود لهم أحرارا أو أرقاء . قال ابن وهب وابن نافع عن مالك : إذا شهدوا لصغير على كبير لم يجز ، ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادتهم لكبير ولا عليه لصغير ولا له ، وإن شهدوا أن صبيا جرح كبيراً أو قتله : فأما في جرحه فلا يجوز ، لأن هذا المجروح كبير دخل بينهم ، وأما على قتله فيجوز إذا لم يبق حتى يعلمهم ، وتجب الدية على عاقلة الجاني . وقال في المدونة : ولا يقبل صغير على كبير أنه جرحه أو قتله . قال ابن المواز : قال أشهب : بلغني عن مالك في كبير وصبيين شهدوا لصبي على صبي أنه قتله : أنه يسقط الصغار . محمد : وتكون القسامة بشهادة الكبير إن كان [ 8 / 428 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 428 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي