تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قال سحنون : وأنا أرى أن ينظر النساء إلى عيوب المرأة يعني الحرة التي في الفرج ، وكذلك إن جرحت فيه نظر إليه ، وقبل قول امرأتين في ذلك ، وإن جرحت في غير الفرج جرد عنه ذلك حتى ينظر إليه الرجل ، ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى الطبيب بقر عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء . قال سحنون : وإذا ادعى الزوج أنه وجد امرأته رتقاء ، وأن بها داء في الفرج ، فأصحابنا يرون أنها مصدقة ، وأنا أرى أن ينظر إليها النساء . قال مالك : وتجوز شهادة امرأتين على الاستهلال بغير يمين ، وقد روي عن بعض السلف أنه أجاز شهادة القابلة وحدها ، وقال الليث : وإن كانت مسلمة ، ولم يره مالك إلا مع امرأة أخرى ، لأن الله تعالى قال : ( وامرأتين ) فلم يذكر في شهادة النساء أقل من امرأتين ، قال سحنون : وذهب عطاء إلى أنه لا يجوز فيما لا ينظر إليه النساء إلا أربع نسوة ، وقاله الشعبي ، قال / : والصحيح : ما قال مالك ، لأنهن وإن كثرن كرجل ، ولا يجوز في ذلك إلا امرأتين مسلمتين . قيل لمالك : أيجوز في الاستهلال شهادة رجل واحد ؟ قال : ما يشهد الواحد في مثل هذا ، قيل : ولا يجيزه ، قال : ما سمعته . ومن كتاب ابن المواز : ويجوز في المال وإن كثر ، وأما في الوكالة على المال فتجوز في رواية ابن القاسم وقوله وقول ابن وهب . وقال أشهب وعبد الملك : لا تجوز ، قال : ولا يجزن في تعديل ، ولا تجريح ، ولا على إيصاء إلى أحد ، ولا ينقلن شهادة وإن كانت في مال إلا أن يزكى غيرهن ، وينقل معهن رجل عن رجل أو عن امرأتين ، ولا يجزن وحدهن في النقل ، قال أصبغ : ولو نقلن مع رجل عن امرأة لتثبت شهادتها فكانت ربع شهادة ، وإنما معنى قول ابن القاسم في نقلهن عن الرجال أو عن النساء إن كان معهن رجل : إنما ذلك فيما تجوز فيه شهادتهن مع اليمين ، قال أصبغ : وأما ما تجوز فيه شهادتهن وحدهن من الاستهلال ونحوه فيجوز فيه نقل امرأتين وحدهن كما [ 8 / 399 ]