تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم كتاب الشهادات الثالث في الشهادات على السماع في الأحباس والولاء وغيره من المجموعة : قال ابن القاسم : قال مالك : وشهادة السماع يقطع بها في الأنساب والولاء والصدقات التي طال زمانها ، ولم يشهد في صدقة عمر وزيد إلا رجلان في صدقة كل واحد منهما . قال ابن الماجشون : ولا يجيء ذلك بشاهد ، ولا يكون السماع قاطعا حتى يكثر . ومن كتاب ابن المواز : ومن سمع شهادة قوم ولم يشهدوه على نقلها : فلا ينقلها إلا فيها أجيز من شهادة السماع فيما طال به العهد ومات الشهود ، وذلك من الدور والأرضيين ، وقيل في الولاء والنسب ، ولا يجوز في ذكر الحقوق والودائع ، وشهادة السماع أن يقولوا : لم نزل نسمع ممن يقول أو ممن يشهد : أن هذه الدار لجد فلان ، فإن قالوا : ولا نعرف من سمعنا ، قال : قد قيل : لا ينفع ذلك حتى يقولوا : إن الذين سمعوا منهم عدول ، قال أصبغ : شهادة السماع في الرباع والأرض أن يقولوا في الدار والأرض : لم نزل نسمع أنها ملك لأبي هذا أو جده ، ويذكرون [ 8 / 377 ]