تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
[ أنهم إخوة لأم ولا يعلمون أنهم إخوة لأب أم لا ، فلهم الثلث ، فإن قالوا : إنهم اخوته ] ولا نعلم أنهم أشقاء أو لأب أو لأم ، فإن اصطلحوا على الثلث دفع ذلك إليهم ، لأنه لاشك أن لهم الثلث إن كانوا لأم أو افترقوا في الأمهات ، أو كانوا شقائق ، وإن قالوا : هذا شقيق ولا نعلم هل الباقي أشقاء أو لأب أو لأم ، فإن اصطلحوا على جميع المال سلمناه إليهم ، لأن فيهم من يستحق جميعه ، إما بعضهم أو كلهم ، فإن لم يصطلحوا أعطينا الشقيق الثلث ، وأوقفنا ما بقي . وإن شهدت بينة أن هذا جد الميت ثم ماتوا قبل أن يسألوا : الأم أم الأب ؟ فلا يقضى له بشيء ، إذ لعله لأم ، وكذلك إن قالوا : ولا نعلم له وارثا غيره ، لم يأخذ شيئا ولا يورث عند مالك أحد بالشك . وإن شهدت بينة أن هذا مولى فلان وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، / لم يأخذ شيئا ، ولا يورث عند مالك أحد بالشك ، وأن شهدت بينة أن هذا مولى فلان وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، لم يتم ذلك حتى يقولوا : اعتقه ، وفي ذلك اختلاف ، وهذا أحب إلينا . تم كتاب الشهادات الثاني بحمد الله وعونه [ 8 / 375 ]